المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠
شرط في صحّة الصلاة وركن من أركانها مع القدرة .
م ١/١٠٠
وفي النهاية (١٢٨) والجمل والعقود (ر/١٨٠) نحوه .
ب ـ صلاة من لا يقدر على القيام اختياراً :إن لم يمكنه قائماً إلاّ بأن يعتمد على حائط أو عكّاز صلّى كذلك ، فإن لم يقدر على ذلك صلّى جالساً وقرأ جالساً ، فإذا فرغ من القراءة وقدر على أن يقوم فيركع عن قيام فعل وإن لم يقدر عليه ركع عن جلوس ويسجد كذلك .
م ١/١٢٩ ، ١٠٠
وفي النهاية (١٢٨) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط :فإن قدر على القيام غير أنّه يلحقه مشقّة شديدة يستحبّ له أن يتكلّفها ، وإن احتاج إلى ما يستعين به من عصا أو حائط فعل وكان أفضل ، وإن لم يفعل وصلّى جالساً كانت صلاته ماضية .
م ١/١١٠
جـ ـ حدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالساً :حدّ المرض الذي يبيح الصلاة جالساً ، ما يعلمه الإنسان من حال نفسه أنّه لا يتمكّن من الصلاة قائماً ، أو لا يقدر على المشي بمقدار صلاته .
ن/١٢٩
وفي المبسوط نحوه وقال :وقد روي : أ نّه إذا لم يقدر على المشي .
م ١/١٣٠
وليس لما يبيح له الجلوس حدّ محدود بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وقد قيل : إنّه إذا لم يقدر على الوقوف بمقدار زمان صلاته جاز له أن يصلّي جالساً .
وقد روى أصحابنا أ نّه : إذا لم يقدر على القيام في جميع الصلاة قرأ جالساً فإذا أراد الركوع نهض وركع عن قيام .
م ١/١٠٠
ومن كان به رمد ، فقال أهل المعرفة بالطب : إن صلّيت قائماً زاد في مرضك وإن صلّيت مستلقياً رجونا أن تبرأ ، جاز أن يصلّي مستلقياً ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة والشافعي .
وقال مالك والأوزاعي : لا يجوز ذلك .
خ ١/٤٢١
وفي المبسوط (١/١١٠) نحوه .
د ـ كيفية الجلوس في الصلاة بدل القيام :المريض إذا صلّى جالساً ، فليقعد متربّعاً في حال القراءة ، فإذا أراد الركوع ، ثنى رجليه ، فإن لم يتمكّن من ذلك جلس كيف ما سهل عليه .
ن/١٢٩ ـ ١٣٠
وفي المبسوط (١/١٣٠) نحوه .
وفي موضع آخر قال :ويستحبّ أن يكون متربّعاً ، ومتورّكاً في حال التشّهد .
م ١/١٠٠ ، ١١٠
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : في موضع يجلس متربّعاً ، ويجلس للتّشهّد على العادة ، وبه قال أنس والثّوري وأحمد .
وقال في موضع آخر :يجلس مفترشاً .
خ ١/٤١٨