المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٩
وكذلك الحكم في المغرب ، فإنّه إن سلّم في التشهّد الأوّل ثمّ ذكر ،قام فأضاف إليه ركعة أخرى وسجد سجدتي السهو .
ن/٩٠
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٧) والاقتصاد (٢٦٥) نحوه مختصراً .
٤ ـ الشكّ في الصلاة :
أ ـ الشكّ في أفعال الصلاة :
أ/١ً ـ الشكّ في الفعل قبل تجاوز المحلّ :
[١]ـ الشكّ في النيّة :من شكّ في النيّة فإنّه يجدّد النيّة ، إن كان في وقت محلّها ، وإن انتقل إلى حالة اُخرى مضى في صلاته ، فإن تحقّق أ نّه نوى ولا يدري نوى فرضاً أو نفلاً استأنف الصلاة إحتياطاً .
م ١/١٢٢
[٢]ـ الشكّ في تكبيرة الإحرام :من شكّ في تكبيرة الافتتاح فلم يدر كبّر أو لا ، فليكبّر وليمض في صلاته .
ن/٩٢
وفي المبسوط (١/١٢٢) نحوه .
[٣]ـ الشكّ في القراءة :من شكّ في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثمّ ركع ، فإن ذكر أنّه كان قرأ لم يضرّه شي ء .
م ١/١٢٢
وفي النهاية (٩٢) والجمل والعقود (ر/١٨٨) والاقتصاد (٢٦٦) نحوه .
[٤]ـ الشكّ في الركوع :من شكّ في الركوع في الركعتين الاُوليين أعاد الصلاة ، فإن كان شكّه في الركوع في الثالثة أو الرابعة وهو قائم فليركع ، فإن ذكر في حال ركوعه أنّه كان قد ركع ، أرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه ، فإن ذكر بعد رفع رأسه من الركوع أنّه كان قد ركع أعاد الصلاة .
ن/٩٢
وفي الجمل والعقود :ومن شكّ في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنّه كان ركع أرسل نفسه ولا يرفع رأسه .
ر/١٨٨
وفي المبسوط (١/١٢٢) والاقتصاد (٢٦٦) نحوه .
[٥]ـ الشكّ في السجود :من شكّ في السجدتين أو واحدةٍ منهما قبل أن يقوم ، سجدهما أو واحدة منهما .
م ١/١٢٢
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٨) والاقتصاد (٢٦٦) نحوه .
وكذلك في النهاية ، إلاّ أنّه قال :من شكّ في السجود في الركعتين الأُوليين أعاد الصلاة .
ن/٩٢
وإن ذكر فيما بعد أ نّه كان سجدهما أعاد الصلاة ، وإن كان زاد واحدة لم يجب عليه الإعادة .
م ١/١٢٢
وفي النهاية (٩٢ ـ ٩٣) نحوه .