المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٠٧
وقال الشافعي : يجوز ذلك إلى ثلاثمئة ذراع ، فإن زاد على ذلك لا يجوز .
خ ١/٥٥٩
ب ـ صلاة الإمام في المحراب الداخل في الحائط :يكره وقوف الإمام في المحراب الداخل في الحائط ، ولا يُفسد ذلك الصلاة .
م ١/١٥٩ ـ ١٦٠
وفي النهاية (١١٧) نحوه .
جـ ـ الوقوف بين الأساطين :يجوز الوقوف بين الأساطين .
م ١/١٥٩
وفي النهاية (١١٧) نحوه .
د ـ الجماعة في السفينة الواحدة والسّفن :الصلاة في السفينة جماعة جائزة ، وكذلك فرادى سواءً كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة أو في سفن كثيرة ، وسواء كانت مشدودة بعضها إلى بعض أو لم يكن كذلك ، لا فرق بين أن يكون الإمام على الشطّ والمأمومون في السفينة ، أو الإمام في السفينة والمأمومون على الشطّ إذا لم يحل بينهما حائل .
م ١/١٥٦
٣ ـ ألاّ يرتفع الإمام عن المأموم :
لا يجوز أن يكون الإمام على موضع مرتفع من الأرض ، مثل دكان أو سقف وما أشبه ذلك . فإن كان أرضاً مستويةً لا بأس بوقوفه عليه وإن كان أعلى من موضع المأمومين بقليل .
ولا بأس للمأمومين أن يقفوا على موضع عالٍ فيصلّوا خلف الإمام ، إذا كان أسفل منهم .
ن/١١٧
وفي المبسوط (١/١٥٥ ـ ١٥٦) نحوه .
وفي الخلاف :يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم ، على مثل سطح ، ودكان وما أشبه ذلك . وبه قال أبو حنيفة .
والذي نصّ عليه الشافعي : أ نّه لا بأس به ، وحكى الطبري أنّه الأفضل .
خ ١/٥٥٦
وقال الشافعي في الاُمّ : له إذا أراد تعليم الصلاة أن يصلّي على الموضع المرتفع ليراه من ورائه ، فيقتدى بركوعه وسجوده ، وإن لم يكن بهم حاجة فالمستحبّ أن يكونوا على مستوٍ من الأرض .
وقال الأوزاعي : متى فعل هذا بطلت صلاته .
وقال أبو حنيفة : إن كان الإمام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز ، وإن كان الإمام على الموضع العالي فإن كان أعلى من القامة منع ، وإن كان قامة فما دون لم يمنع .
خ ١/٥٦٣
٤ ـ ألاّ يتباعد المأموم عن الإمام :
متى بعد ما بينهما (المأموم وإمام الجماعة) لم تصح صلاته (المأموم) وإن علم بصلاة الإمام .
م ١/١٥٦
أ ـ حدُّ البعد :
حدّ البعد ما جرت العادة بتسميته بعداً ، وحدّ قوم ذلك بثلاثمئة ذراع ، وقالوا : على هذا إن