المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٤٩
وحكي عن قوم أنّهم قالوا : العمرى غير جائزة .
خ ٣/٥٥٨
وفي المبسوط (٣/٣١٦) نحوه .
٣ ـ ما يعتبر في صحة عقد العمرىولزومه :
العمرى ، يفتقر صحتها إلى إيجاب وقبول ، ويفتقر لزومها إلى قبض كسائر الهبات .
م ٣/٣١٦
وفي الخلاف :إذا أقبضه فقد لزم العمرى .
خ ٣/٥٥٨
أ ـ صيغة العمرى :صورتها ، أن يقول الرجل للرجل : أعمرتك هذه الدار ، وجعلتها لك عمراك أو هي لك ما حييت ، أو ما بقيت أو ما عشت ، وما أشبه هذا ممّا هو في معناه .
م ٣/٣١٦
وفي الخلاف (٣/٥٥٨) نحوه .
ب ـ لو أعمر الدار له ولعقبه من بعده :إذا قال : أعمرتك ولعقبك . فإنّ هذه عمرى صحيحة ، ويملك المعمَر له المنفعة دون الرقبة . فإن قال : أعمرتك ، فإذا مات هو يعود إليه ، وإن قال : ولعقبك ، فإذا مات عقبه عاد إليه .
وبه قال مالك ، والشافعي في القديم على قول أبي إسحاق .
خ ٣/٥٥٩
وفي المبسوط (٣/٣١٦) نحوه .
جـ ـ لو أعمره مدّة حياة المالك :عندناإن قال : أعمرتك مدّة حياتي ، فإنّها له مدّة حياته ، فإن مات المعمَر أوّلاً ، كان لورثته إلى أن يموت المعمر ، فإذا مات عاد إلى ورثته ، وإن مات المعمر أولاً ، بطلت العمرى .
وقال الشافعي في الجديد : إذا جعلها عمرى ، لا تعود إليه ، ولا إلى ورثته بحال ، وبه قال أبوحنيفة .
خ ٣/٥٥٩ ـ ٥٦٠
د ـ لو قرن العمرى بحياة المعمر ورجوعها إليه بموته :إذا قال : أعمرتك على أنّك إن متّ أنت ، رجع إليّ ، كان هذا صحيحاًعندنا، فإذا مات عاد إليه .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الجديد : هي عمرى صحيحة ، ويكون كما لو أطلق والثاني : يبطل .
خ ٣/٥٦١
هـ ـ لو أعمره وأطلق العمرى :إذا قال : أعمرتك وأطلق ، لم تصحّ العمرى ، وكان باطلاً .
وقال الشافعي في الجديد : يكون عمرىصحيحة ، ويكون له . فإذا مات يكون لورثته . وقال في القديم : إنّ العمرى تبطل . كما قلنا . وبه قال أبوحنيفة . وقال مالك : العمرىصحيحة ، ويكون المنفعة له ، فإذا مات رجع . وقال أبو إسحق في الشرح مثل قول مالك . فصارت المسألة على قولين ، أحدهما : تبطل كما قلناه . والآخر : تصحّ .
خ ٣/٥٦٠ ـ ٥٦١
وفي المبسوط نحوه ، وأختار القول :بأنّ