المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٨
ويتمكّن من السجود على ظهر غيره ؛ لا يجوز أن يسجد عليه ويصبر حتى يسجد على الأرض .
م ١/١٤٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال عطاء والزهري ومالك .
وقال الشافعي في الاُمّ : عليه أن يسجد على ظهر غيره ، وقال في القديم : إن سجد على ظهر غيره أجزأه . وأصحابه على أنّ عليه أن يسجد على ظهر غيره . وبه قال من الفقهاء الثوري وأبو حنيفة ، وأصحابه وأحمد وإسحاق .
وقال الحسن البصري : هو بالخيار بين أن يسجد على ظهر غيره وبين أن يصبر حتى إذا قدر على السّجود على الأرض سجد عليها ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي ، وغلّطوه فيه .
خ ١/٦٠٢
وفي المبسوط أيضاً :فإذا رفع الإمام رأسه من السجود وتخلّص المأموم ، فإن تخلّص والإمام في الثانية قبل الركوع ، فعلى المأموم أن يتشاغل بقضاء ما عليه ثمّ يلحق به فإذا سجد والإمام قائم بعد ، قام معه ، وإن قام والإمام راكع ، انتصب ثمّ ركع ولا يتشاغل بالقرائة .
م ١/١٤٥
وفي النهاية نحوه ، وأضاف :فإن لم يفعل ووقف حتى ركع الإمام في الثانية ، فلا يركع معه فإذا سجد الإمام ، سجد هو أيضاً وجعل سجدتيه للركعة الاُولى فإذا سلّم ، قام فأضاف إليها ركعة .
ن/١٠٧
فإذا تخلّص والإمام راكع في الثانية ، إن أمكنه أن يتشاغل بالقضاء ويلحق الإمام فعل ، وإلاّ صبر حتى يسجد مع الإمام .
وقال أبو حنيفة : يتشاغل بقضاء ما عليه .
وللشّافعي فيه قولان : أحدهما يتشاغل بالقضاء والثاني ، يتابع الإمام .
خ ١/٦٠٤
فإن تخلّص بعد أن يركع (الإمام) في الثانية فعليه أن يسجد مع الإمام ، وينوي بهما للركعة الاُولى ، فإن لم ينوه كذلك فلا يعتدّ بهما ، ويستأنف سجدتين للركعة الاُولى ، ثمّ استأنف بعد ذلك ركعة أخرى ، وقد تمّت جمعته ، وقد روي أنّه تبطل صلاته .
م ١/١٤٥
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : عليه أن يتابع الإمام في سجوده ولم يفصّل ، ويحصل له ركعة ملفّقة ركوع في الاُولى وسجود في الثانية فإذا سلّم الإمام فهل يتمّها جمعة ؟ على وجهين ، قال أبوإسحاق : يتّمها جمعة . وقال غيره : يتمّها ظهراً .
خ ١/٦٠٣
٧ ـ الشكّ في عدد ركعات الجمعة :
صلاة/حادي عشر٤ ب/٣ً
(صا/٢٦٥ ، خ ١/٤٤٧ ـ ٤٤٨)
٨ ـ سقوط الظهر عمّن صلّى الجمعة :
إن سعى وصلّى الجمعة ، برأت ذمّته ، وإن لم يفعل حتى فاتته الجمعة وجب عليه إقامة الظهر .
خ ١/٦٠٧