المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٠
(ر/١٧٣) ، والاقتصاد (٢٥٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه وجهان ، أحدهما : إحدى عشرة ركعة ، ركعتان قبل الفجر وأربع مع الظهر قبلها ركعتان وبعدها ركعتان وبعد المغرب ركعتان ، وبعد العشاء ركعتان ، والوتر ركعة .
ومنهم من قال : ثلاث عشرة ركعة ، هذه وزاد ركعتين فقال : أربع قبل فريضة الظهر .
وقال أبوحامد : نصّ في الاُمّ على القولين كالوجهين .
ومن الناس من قال : سبع عشرة ركعة ، زاد أربعاً العصر .
وقال الثوري وابن المبارك وإسحاق : يصلّي هذه قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين .
وقال أبوحنيفة : ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر ، وقبل العصر روايتان إحداهما أربع ، وروى الحسن عنه ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأمّا العشاء الآخرة فأربع قبلها إن أحبّ وأربع بعدها وكلّ أربع ذكرها فهي بتسليمة واحدة .
خ ١/٥٢٥ ـ ٥٢٦
ب ـ عدد ركعاتها في السفر :سنن السفر سبع عشرة ركعة : أربع ركعات بعد المغرب كحالها في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتا صلاة الفجر ، فهذه سبع عشرة ركعة ، ويجوز أن يصلّي الركعتين من جلوس التي يصلّيهما في الحضر بعد العشاء الآخرة ، فإن لم يفعلها لم يكن به بأس .
ن/٥٧
وفي المبسوط (١/٧١) ، والجمل والعقود (ر/١٧٣) ، والاقتصاد (٢٥٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : يجوز ألاّ يتنفّل ولم يميّز .
وفي الناس من قال : ليس له أن يتنفّل أصلاً .
خ ١/٥٨٦ ـ ٥٨٧
٢ ـ أوقاتها وسائر أحكامها :
أ ـ نوافل الظهرين :
أ/١ً ـ وقت نوافل الظهرين :يصلّي نوافل الزوال من بعد الزوال إلى أن يبقى إلى آخر الوقت مقدار ما يصلّي فيه فريضة الظهر ونوافل العصر ما بين الفراغ من فريضة الظهر إلى خروج وقت المختار .
م ١/٧٦
وفي النهاية :وقت نوافل الظهر من عند زوال الشمس إلى أن يصير الفي ء على قدمين .
وكذلك يصلّي نوافل العصر ما بين الفراغ من الظهر إلى أن يصير الفي ء على أربعة أقدام .
ن/٦٠
أ/٢ً ـ الشروع بنوافل الظهرين أو اتمامها بعد دخول وقت الفريضتين :إذا صار الفي ء على قدمين ولم يكن قد صلّى من النوافل (نوافل الظهر) شيئاً بدأ بالفريضة أوّلاً ويؤخّر النوافل ، وإن كان قد صلّى منها ركعة أو ركعتين فليتمّمها وليخفّف قراءتها ثمّ يصلّي الفرض .
وكذلك إن صار الفي ء على أربعة أقدام ولم يكن قد صلّى شيئاً منها (نوافل العصر) بدأ بالعصر وأخّر النوافل ، وإن كان قد صلّى شيئاً