المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢١
يجزئه ، وفي المسألة الثانية قال أبو العباس بن سريج : إن صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه .
خ ٢/١٨٠
ز/٢ً ـ صوم يوم الشك على أنّه من شعبان :الأفضل أن يصوم الإنسان يوم الشكّ على أنّه من شعبان ، فإن قامت له البيّنة بعد ذلك أنّه كان من رمضان فقد وفّق له وأجزأ عنه ، ولم يكن عليه قضاء .
ن/١٥١
ونحوه في الاقتصاد (٢٨٧) ، والمبسوط (١/٢٧٦ ـ ٢٧٧ ،٢٦٨) ، والجمل والعقود (ر/٢١١) .
وفي الخلاف :صوم يوم الشكّ يستحبّ بنيّة شعبان .
وذهب الشافعي إلى أ نّه يكره إفراده بصوم التطوّع من شعبان ، ولا يُكره إذا كان متصلاً بما قبله من صيام الأيّام . وكذلك لا يُكره أن يصومه إذا وافق عادة له في مثل ذلك ، أو يوم نذر أو غيره .
وقال أبوحنيفة : إن صامه تطوّعاً لم يكره .
خ ٢/١٧٠ ـ ١٧١
ز/٣ً ـ صوم يوم الشك مردداً بين الوجوب والندب :إذا كان ليلة الثلاثين ، فنوى إن كان غداً من رمضان فهو صائم فرضاً أو نفلاً ، أو نوى إن كان من رمضان فهو فرض وإن لم يكن فهو نفل أجزأه .
خ ٢/١٧٩
ونحوه في المبسوط (١/٢٧٥) .
وقال الشافعي في الموضعين : أ نّه لا يجزئ .
خ ٢/١٨٠
ز/٤ً ـ صوم يوم الشك من دون نيّة :
صوم يوم الشكّ من غير نيّة أصلاً لا يجزئ عن شي ء .
خ ٢/١٧٠
ونحوه في النهاية (١٥١) .
ز/٥ً ـ لو أصبح يوم الشك بنيّة الإفطار فبان أنّه من رمضان :إذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبان ، ويعتقد أنّه من شعبان بنيّة الإفطار ، ثمّ بان أنّه من شهر رمضان لقيام بيّنة عليه قبل الزوال ، جدّد النيّة وصام ، وقد أجزأه . وإن بان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليه القضاء .
خ ٢/١٧٨ ـ ١٧٩
ونحوه في النهاية (١٥٢) .
وبه قال أبوحنيفة . وقال الشافعي : يمسك وعليه القضاء على كلّ حال .
واختلفوا إذا أمسك هل يكون صائماً أم لا ؟ : قال الأكثر : أنّه يجب عليه الإمساك ولا يكون صائماً .
وقال أبوإسحاق : يكون صائماً من الوقت الذي أمسك صوماً شرعياً .
خ ٢/١٧٩
ز/٦ً ـ لو أصبح يوم الشك مفطراً فبان أنّه من شهر رمضان :إذا أصبح يوم الشكّ مفطراً ، ثمّ ظهر أنّه كان من رمضان ، وجب عليه إمساك