المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٩
النيّة من الليل ولم يتفق له الخروج إلى بعد الزوال تمّم وقضى ذلك اليوم .
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢٢١) ، والنهاية (١٦١ ـ ١٦٢) وأضاف في الأخير :وإن خرج قبل طلوع الفجر وجب عليه الإفطار على كلّ حال ، وكان عليه القضاء .
وفي الخلاف :إذا نوى الصوم قبل الفجر ، ثمّ سافر في النهار ، لم يجز له الإفطار . وبه قال أبوحنيفة والشافعي . وقال أحمد والمزني : له الافطار .
خ ٢/٢٠٤
وفيه أيضاً :إذا تلبّس بالصوم في أوّل النهار ، ثمّ سافر آخر النهار ، لم يكن له الإفطار .
وبه قال جميع الفقهاء إلاّ أحمد فإنّه قال : يجوز له أن يفطر .
خ ٢/٢٢٠
جـ ـ قدوم المسافر إلى وطنه أو محل إقامته نهاراً :المسافر إذا قدم أهله ، وكان قد أفطر ، فعليه أن يمسك بقيّة النهار تأديباً ، وكان عليه القضاء .
ن/١٦٠
ونحوه في الجمل والعقود (ر/٢١٩) ، والاقتصاد (٢٩٣) .
وكذا الخلاف ، وأضاف فيه :وقال أبوحنيفة : عليهم أن يمسكوا بقيّة النهار على كلّ حال .
وقال الشافعي وأصحابه : ليس عليهم الإمساك ، وإن أمسكوا كان أحب إليّ .
خ ٢/٢٠٢
ونحو ما في النهاية ما في المبسوط ، وأضاف فيه :وكذلك حكمه إذا ورد إلى بلد يريد المقام فيه أكثر من عشرة أيّام ، فإن خالف وأكل أو شرب لم يلزمه الكفّارة . هذا إذا كان أفطر في أوّل النهار .
م ١/٢٨٤
فإن لم يكن قد فعل شيئاً ينقض الصوم وجب عليه الإمساك ، ولم يكن عليه القضاء ، فإن طلع الفجر وهو بعد خارج البلد كان مخيراً بين الإمساك ممّا ينقض الصوم ويدخل بلده ، فيتمّ صومه ذلك اليوم وبين أن يفطر .
ن/١٦٠
وفي المبسوط :فأمّا إذا أمسك في أوّل النهار . ثمّ دخل البلد وجب عليه الامتناع وتجديد النيّة إن كان قبل الزوال ولا قضاء عليه وإن كان بعد الزوال أمسك وعليه القضاء .
م ١/٢٨٤
وفي الخلاف :المسافر إن كان نوى الصوم لعلمه بدخوله إلى بلده ، وجب عليه الإمساك بقية النهار ويعتدّ به .
وللشافعي وأصحابه في هذه المسائل قولان ، أحدهما : لا يجب أن يمسك وعليه أصحابه والآخر : عليه أن يمسك .
وقال أبو إسحاق : إن كان المسافر تلبّس بالصوم ، وجب عليه الإمساك بقية النهار .
وقال الباقون : لا يجب ذلك .
خ ٢/٢٠٣ ـ ٢٠٤
وفي النهاية أيضاً :والأفضل إذا علم أنّه