المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٦٩
ز ـ اختلاف المعير والمستعير في العارية :إذا اختلف المستعير والمعير في قيمة العارية كان القول قول صاحبها مع يمينه ، فإن اختلفا في التفريط والتضييع كان على المعير البيّنة بأنّ الذي استعار فرّط أو ضيّع . فإن لم يكن معه بيّنة ، كان على المستعير اليمين .
ن/٤٣٨
وفي المسائل الحائريات :إذا اختلفا في الضمان فقال المعير : ضمّنتك ما استعرت مني ، فانكر المستعير ذلك ، فالحكم أنّ ما لا يضمن بنفس العارية (يكون) على صاحب العارية البيّنة أن ضمّنها أياه ، فإن عدمها كان على المستعير اليمين أ نّه لم يضمنها .
ر/٣٠٠ ـ ٣٠١
ح ـ حكم العارية إذا رهنها المستعير :من استعار شيئاً ورهنه ، كان لصاحبه أن يأخذه من عند المرتهن ، ولم يكن له منعه منه ، وكان له أن يرجع على الراهن بما له عليه من المال .
ن/٤٣٨
وفي المسائل الحائريات :إذا كان قد أذن له في إرهانه ليس له الرجوع فيه حتى يفكّعليه ، وإن لم يأذن له في إرهانه له أن يأخذ عاريته من عند من هي في يده ، ويرجع ذلك على الذي أرهنه بما عليه .
ر/٣٣٢
ط ـ إعادة الدابّة المستعارة إلى المسافة المأذون فيها بعد التعدّي بتجاوزها :إذا استعار منه دابّة ليركبها إلى النهروان ، فركبها إلى حلوان ، فإنّه يصير ضامناً لها إذا جاوز النهروان ، فإذا ردّها إلى النهروان لم يزل عنه ضمانها بلا خلاف .
م ٣/٥٣
ي ـ ادّعاء راكب الدابّة العارية والمالك الإجارة أو العكس :إذا اختلف صاحب الدابّة والراكب ، فقال الراكب : أعرتنيها مضمونة ، وقال صاحبها : أكريتها ، فالقول قول الراكب مع يمينه ، وعلى صاحبها البيّنة .
م ٣/٥٠
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان أحدهما . مثل ما قلناه ، والثاني : أن القول قول صاحبها .
٣/٣٨٨
وكذلك إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، فادعى الزارع العارية وادعى صاحب الأرض الكراء ، فالقول قول الزارع .
م ٣/٥٠
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، مثل المسألة الأولى سواء .
خ ٣/٣٨٩
وفي الناس من قال : المسألتان على قولين ، فمتى حلف الراكب أو الزارع أسقط عن نفسه الدعوى ، وإن نكل ردّت اليمين على صاحبها فإذا حلف حكم له بالأجرة المسمّاة . ومن قال أنّ القول قول صاحبها ، فإن لم يحلف ونكل سقط حقّه ولا يردّ على الراكب .
وإن حلف فهل يستحق عوض المثل أو المسمّى ؟ قيل : فيه وجهان ، أحدهما . المسمى ،