المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٤٥
وإذا طاف أربعة أشواط ثمّ اعتلّ انتظر به يوم أو يومان ، فإن صلح تمّم طوافه ، وإن لم يصلح أمر من يطوف عنه ما بقي ويصلّي هو الركعتين ، وإن كان طوافه أقلّ من ذلك وبرئ ، أعاد الطواف من أوّله ، وإن لم يبرأ أمر من يطوف عنه إسبوعاً .
م ١/٣٥٨
وفي النهاية (٢٣٩) نحوه .
٦ ـ القِران في الطواف :
لا يجوز القِران في طواف الفريضة ، ويجزي ذلك في النافلة ، وينبغي ألاّ ينصرف إلاّ على وتر مثل أن تمّم ثلاثة أسابيع .
م ١/٣٥٧
وفي النهاية (٢٣٨) ، والجمل والعقود (ر/٢٣١) نحوه .
وفي الاقتصاد :يكره الجمع بين طوافين في الفريضة ، ويجوز ذلك في النوافل ، والأفضل كلّما طاف سبعاً أن يصلّي عند المقام ركعتين ، ثمّ يطوف كذلك على ما شاء على هذا الترتيب .
صا/٣٠٤
٧ ـ حكم الطواف راكباً :
لا ينبغي أن يطوف إلاّ ماشياً مع القدرة ، وإنّما يطوف راكباً إذا كان عليلاً أو من لا يقدر عليه ، فإن خالف وطاف راكباً أجزأه ، ولم يلزمه دم .
وقال الشافعي : الركوب مكروه ، فإن فعله لم يكن عليه شي ء ، مريضاً كان أو صحيحاً .
وقال أبوحنيفة : لا يركب إلاّ من عذرٍ ، من مرض ، فإن طاف راكباً فعليه دم .
خ ٢/٣٢٦
٨ ـ حكم من إذا حمل غيره وطاف به ونوى لنفسه :
من حمل غيره فطاف به ، ونوى لنفسه الطواف أجزأه عنهما .
م ١/٣٥٨
وفي النهاية (٢٤٠) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : يقع الطواف عن الوليّ ، والثاني : يقع عن الصبيّ .
خ ٢/٣٦١
٩ ـ حكم من نذر الطواف على أربع :
من نذر أن يطوف على أربع ، وجب عليه إسبوعان : إسبوع ليديه وإسبوع لرجليه .
م ١/٣٦٠
وفي النهاية (٢٤٢) نحوه .
١٠ ـ حكم من نسي الطواف ورجع إلى أهله :
من نسي طواف الزيارة حتى يرجع إلى أهله ، وواقع أهله ، كان عليه بدنة والرجوع إلى مكّة وقضاء طواف الزيارة .
وإن كان طواف النساء ، وذكر بعد رجوعه إلى أهله جاز أن يستنيب غيره فيه ليطوف عنه فإن أدركه الموت ، قضى عنه وليّه .
م ١/٣٥٩
وفي النهاية (٢٤٠) نحوه .
١١ ـ ترك الطواف عمداً :
من ترك طواف الزيارة متعمّداً ، فلا حجّ له .
ن/٢٧٢