المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٤٤
رويت رواية أنّ عليه مثل ما على من أفطر يوماً من شهر رمضان ، والعمل ما قدمناه .
ن/١٦٤
وفي الخلاف :من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاءه ، وكان عليه الكفّارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٢/٢٢١ ـ ٢٢٢
ب/٦ً ـ قضاء الصوم عن الميّت :
[١]ـ حكم القضاء لو كان معذور في تأخيره :إذا أفطر رمضان ولم يقضه ثمّ مات ، فإن كان تأخيره لعذر مثل استمرار المرض أو سفر لم يجب القضاء عنه ولا الكفّارة ، وبه قال الشافعي .
وقال قتادة : يطعم عنه .
خ ٢/٢٠٧ ـ ٢٠٨
وفي المبسوط :وإن مات من مرضه ذلك صام وليه عنه ما فاته استحباباً .
م ١/٢٨٦
[٢]ـ لو أخّر قضاء شهر رمضان لغير عذر ثمّ مات :إن أخّر قضاءه لغير عذر ولم يصم ثمّ مات فإنّه يصام عنه .
خ ٢/٢٠٨
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٦) .
وقال الشافعي في القديم والجديد معاً : يطعم عنه ولا يصام عنه ، وبه قال مالك والثوري وأبوحنيفة وأصحابه .
وقال أحمد وإسحاق : إن كان صومه نذراً فإنّه يصوم عنه وليّه ، وإن لم يكن نذراً أطعم عنه وليّه .
وقال أبوثور : يصوم عنه نذراً كان أو غيره .
وقال أصحاب الشافعي : هذا قول ثان للشافعي وهو أنّه يصام عنه .
خ ٢/٢٠٨ ـ ٢٠٩
[٣]ـ لو أخّر قضاءه حتى لحقه رمضان آخر ثمّ مات :إذا أخّر قضاءه لغير عذر حتى يلحقه رمضان آخر ثمّ مات ، قضى عنه وليه الصوم وأطعم عنه كلّ يوم مدّين .
خ ٢/٢٠٩
ونحوه في المبسوط (١/٢٨٦) ، وأضاف :وأقلّه مدّ .
وقال الشافعي : إن مات قبل أن يدركه آخر تصدّق عنه بمدّ .
وإن مات بعد رمضان آخر بمدّين .
وقال أبوحنيفة : يطعم مدّين من برّ أو صاعاً من شعير أو تمر .
خ ٢/٢٠٩
[٤]ـ الولي الذي يجب عليه القضاء :الولي هو أكبر أولاده الذكور ، فإن كانوا جماعة في سنّ واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين ، وإن كانوا أناثاً لم يلزمهن القضاء .
م ١/٢٨٦
ونحوه في الاقتصاد (٢٩٤) .
[٥]ـ قضاء الولي عن المرأة مافاتها :حكم المرأة في هذا الباب (القضاء) حكم الرجل سواء ، وكذلك ما يفوتها في أيّام حيضها وجب عليها