المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٦
١٣ ـ تعليق الظهار بمدّة :
إذا تظاهر من زوجته مدّة ، مثل أن يقول : أنت عليّ كظهر أمّي يوماً أو شهراً أو سنة ، لم يكن ذلك ظهاراً .
وللشافعي فيه قولان ، قال في الاُمّ : يكون مظاهراً ، وهو اختيار المزني ، والأصحّ عندهم ، وهو قول أبي حنيفة .
وقال في اختلاف ابن أبي ليلى وأبي حنيفة : لا يكون مظاهراً . وهو قول مالك ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى .
خ ٤/٥٤٢
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فمن قال لا يكون ظهاراً فلا تفريع ، ومن قال يكون ظهاراً فبماذا يصير عائداً ؟ قال قوم : إذا مضى بعده مدّة يمكنه فيه الطلاق فلم يطلّق صار عائداً ، ولزمته الكفّارة وقال قوم : لا يصير عائداً حتى يطأها ، فإن صبر ولم يطأ حتى تمضي المدّة ، لم يصر عائداً ، ولا كفّارة عليه ،[وقيل : عليه الكفّارة [.
م ٥/١٥٦
١٤ ـ إشراك زوجته الأُخرى بظهار الاُولى :
إذا كانت له زوجتان فقال لأحداهما : أنت عليّ كظهر اُمي ، ثمّ قال للاُخرى : أشركتُكِ معها . فإنّه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو .
وقال الشافعي : إنّ ذلك كناية ، فإن نوى أنّه مظاهر كان كذلك ، وإن لم ينو وأطلق لم يكن شيئاً .
خ ٤/٥٣٤
ونحوه في المبسوط (٥/١٥٢) .
ثالثاً ـ شروط الظهار :
١ ـ شروط المظاهر :
أ ـ النيّة :
أ/١ً ـ إذا أتى بصيغة الظهار ولم ينو الظهار :إذا قال : أنت عليّ كظهر اُمي ـ ولم ينو الظهار ـ لم يقع الظهار .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : هو صريح في الظهار ، ولا يعتبر فيه النيّة .
خ ٤/٥٣٢
أ/٢ً ـ إذا أتى بصيغة الظهار ونوى به الطلاق أو بالعكس :إذا قال : أنت عليّ كظهر أمي ، ونوى به الطلاق ، لم يكن طلاقاً ولا ظهاراً .
خ ٤/٥٣٢
وقال أكثر أصحاب الشافعي ـ وعليه نصّ في أكثر كتبه ـ أنّه يكون طلاقاً .
ونقل المزني في بعض النسخ ، وذهب إليه بعض أصحابه : أنّه يكون ظهاراً .
خ ٤/٥٣٢ ـ ٥٣٣
وفي المبسوط (٥/١٤٨) نحوه ، وأضاف :وكذلك إذا قال : أنت طالق ، ونوى به الظهار ، لم يكن مظاهراًعندناولا عندهم ؛ لأنّ الطلاق لا يكون كناية في الظهار .
م ٥/١٤٨
ب ـ القصد إلى التحريم :الظهار هو قول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي ، ويقصد بذلك التحريم .
ن/٥٢٤
ب/١ً ـ ظهار السكران :ظهار السكران غير