المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨٠
الرجوع عليها دونه .
فكلّ موضع قلنا يرجع على غيرها رجع بكلّ ما غرم عليه ، وكلّ موضع قلنا الرجوع عليها فبكم يرجع ؟ قال قوم : يرجع بكلّه إلاّ القدر الذي يجوز أن يكون مهراً لئلاّ يعرى الوطئ عن البدل . وقال آخرون : يرجع عليها بكلّه ، والأوّل أقوى .
م ٤/٢٥١ ـ ٢٥٢
٨ ـ الخيار فيما لو دخل بعد العلم بالعيب :
إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له بعد ذلك بلا خلاف .
خ ٤/٣٥٠
وفي المبسوط :إذا دخلا أو أحدهما مع العلم بالعيب فلا خيار بلا خلاف .
م ٤/٢٥٣
وفي النهاية :متى وطئها بعد العلم بحالها لم يكن له بعد ذلك ردّها . فإن أراد فراقها طلّقها .
ن/٤٨٦
٩ ـ الخيار فيما لو طلّق الزوج قبل العلم بالعيب :
إذا تزوّج امرأة فطلّقها قبل الدخول فعليه نصف المسمّى ، فإن ظهر بعد الطلاق أنّه كان بها عيب قبل الطلاق يملك به الفسخ لم يقدح فيما وجب عليه من المهر .
م ٤/٢٥٢
١٠ ـ حكم فسخ الأولياء بالعيب :
قال قوم : إنّ البراءة من العيوب شرط في الكفاءة ، فإن كان بالزوج عيب يردّ به ورغبت إليه فأبى الوليّ أو دعى الوليّ فأبت هي ، فإن كان العيب جنوناً فإن دعت إلى مجنون كان للوليّ منعها منه ؛ لأنّ عليه في ذلك غضاضة ، وإن كان دعاها هو إلى مجنون كان لها الامتناع منه .
وإن كان العيب جبّاً فإن دعت إليه لم يكن للوليّ أن يمتنع ؛ لأ نّه لا عار عليه ، وأمّا العنّة فلا يعلم إلاّ بعد العقد .
وأمّا الجذام والبرص فإن دعاها لم يجبر عليه ، وإن رضيت هي به قيل : فيه وجهان ، أحدهما : أنّ له الامتناع ، والآخر : ليس له ذلك .
وهذا لا يحتاج ـ علىمذهبناـ إليه ؛ لأ نّا قد بيّنا أ نّه لا ولاية عليها إذا كانت ثيباً ، وإن كانت بكراً فلا اعتبار برضاها ، فهذه الفروع تسقط عنّا .
م ٤/٢٥٣ ـ ٢٥٤
١١ ـ خيار الأمة في فسخ النكاح لو أصابت في زوجها عيبا :
الأمة لو أصابت بزوجها عيبا كالجنون والجذام والبرص ، كان لها الخيار في فسخ النكاح دون سيّدها عندهم .
م ٦/١٦ ـ ١٧
سادساً ـ أحكام العيوب الموجبة للعتق :
١ ـ العيوب الطارئة على العبد الموجبة لعتقه:
عتق/رابعاً
٢ ـ اعتبار السلامة من العيوب الموجبة للعتق في الرقبة المعتقة في الكفّارة :
كفّارات/رابعاً ١ ب/٢ً (م ٥/٧٠)