المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٨
نفست ، فعندنالا يقع ؛ لأنّه معلّق بشرط ، وعندهم يقع ؛ لأنّ الشرط قد وجد .
فإن أولج بعد هذا الطلاق في هذا الطهر وقع الطلاق عندهم بالتقاء الختانين ؛ لأنّه زمان البدعة ، وهو طهر جامعها فيه ، فإن نزع نزعة فلا شي ء عليه ، وإن عزل أو نزع بعد وقوع الطلاق بها ثمّ أولج فقد وطىء غير زوجته بشبهة ، أو وطئها رجعيّة فيكون لها مهر مثلها ، وهذا يسقط عنّا لما بيّناه .
م ٥/٦
[٢]ـ إذا قال للصغيرة : أنت طالق للبدعة :إذا قال للصّغيرة : أنت طالق للبدعة ، فقد قلنا : إنّه يقع في الحال ، فإن قال : نويت بقولي للبدعة زمان طلاق البدعة ، وهو أن يقع عليها إذا حاضت ،عندنايقبل منه ، وعندهم لايقبل منه لكنّه يدين فيما بينه وبين اللّه ؛ لأنّه محتمل ، وهذا أصل في الطلاق كقوله أنت طالق ، فالظّاهر أنّه وقع .
فإن قال : نويت إن دخلت الدار ،عندنايقبل ، وعندهم لا يقبل منه في ظاهر الحكم ، وقبل فيما بينه وبين اللّه فيكون طلاقاً في الظاهر زوجته في الباطن ، حتى إذا وجدت الصفة طلّقت بوجودها عندهم ،وعندنالا يقع ؛ لأنّه طلاق بشرط .
م ٥/٥
ك/٣ً ـ إضافة الطلاق للسنّة والبدعة :إذا قال : أنت طالق طلقة للسنّة والبدعة معاً وقع في الحال ولغت الصفة . وهكذا لو قال : أنت طالق طلقة للسنة أو البدعة وقع في الحال .
م ٥/٥
[١]ـ إذا قال لها : أنت طالق طلقتين طلقة للسنّة وطلقة للبدعة :إذا قال لها : أنت طالق طلقتين طلقة للسنّة وطلقة للبدعة ، فإن كانت لا سنّة في طلاقها ولا بدعة وهي غير المدخول بها والحامل والصّغيرة التي لا تحيض وكذلك الكبيرة ، فعندهم طلّقت طلقتين في الحال ؛ لأنّه وصف الطلقتين بما لا يتّصفان به فلغت الصفة ووقعت الطلقتان ،وعندنايقع واحدة ولغت الصفة إذا نوى الإيقاع .
وإن كانت ممّن لطلاقها سنّة وبدعة وهي الحائل المدخول بها من ذوات الأقراء ،فعندناإن كانت طاهراً وقعت واحدة ولا يقع فيما بعد شي ء ، وإن كانت حائضاً فلا يقع شي ء على حال ، وعندهم تقع واحدة في الحال والاُخرى في زمانها ، وإن كانت طاهراً وقعت للسنّة أوّلاً وتأخّرت البدعة ، وكذلك إن كانت بالعكس .
م ٥/٦
[٢]ـ إذا قال لها : أنت طالق ثلاثاً للسنّة وثلاثاً للبدعة :إذا قال لها : أنت طالق ثلاثاً للسنّة وثلاثاً للبدعة فإن كانت طاهراً طهراً لم يقربها فيه بجماع وقعت واحدة ، ولا يقع فيما بعد شي ء ، وإن كانت حائضاً لا يقع شي ء على حال ، وعندهم يقع الثلاث على كلّ حال في الحال ؛ لأنّه إن كان زمان البدعة وقعت ، وإن كان زمان السنّة فكذلك يقع الثلاث عند بعضهم ، وعند آخرين في كلّ طهر واحدة .
م ٥/٦ ـ ٧
[٣]ـ إذا قال لها : أنت طالق ثلاثاً بعضهن