المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٤
٢ ـ المُعتق :
أ ـ عقل المولى من فوق عن المولى من أسفل وبالعكس :المولى من أسفل لا يعقل عن المولى من فوق شيئاً . وبه قال أبوحنيفة ، وأحد قولي الشافعي ، وهو أصحّهما عندهم .
وقال في الأُمّ ـ وهو الضعيف ـ : أنّه يحمل .
خ ٥/٢٨٥ ـ ٢٨٦
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :المولى على ضربين : مولى من فوق وهو المُعتق المنعم ، ومولى من أسفل وهو المعتَق المنعم عليه . فأمّا المولى من فوق فإنّه يعقل عن المولى من أسفل بلا خلاف .
فإذا ثبت أنّه يعقل فانّما يعقل إذا لم تكن للعاقل عصبته أو كان له عصبة لا يتّسع لحمل الدية وفضل فضلٌ ، فالمولى يتحمّل عنه بلا خلاف فيه أيضاً .
م ٧/١٧٩
٣ ـ ضامن الجريرة :
عقد الموالاة صحيح ، وهو أن يتعاقد الرجلان لا يعرف نسبهما على أن يرث كلّ واحد منهما صاحبه ، ويعقل عنه ، ويرث إذا لم يكن له وارث نسب ، وبه قال أبوحنيفة في صحّة العقد ، غير أنّه قال : لا يرث أحدهما صاحبه ما لم يعقل عنه ، فإذا عقل أحدهما عن صاحبه لزم ، وأيّهما مات ورثه الآخر .
وقال الشافعي : هذا عقد باطل لا يتعلّق به حكم.
خ ٥/٢٨٧
ونحوه في المبسوط (٧/١٨١) .
٤ ـ الحليف :
الحليف لا يعقل ولا يُعقل عنه . وبه قال أبوحنيفة والشافعي .
وقال محمّد بن الحسن : يعقل وروي ذلك عن مالك .
خ ٥/٢٨٦ ـ ٢٨٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والحليف أن يتحالف قوم على التناصر والتعاضد ودفع الظلم عنهم ، وتكون اليد واحدة ، وكذلك العريد لا يعقل ولا يُعقل عنه ، والعريد هو الرجل ينضوي إلى قوم ويختلط بهم فيصير معدوداً من جملة القبيلة .
م ٧/١٨١
ثانياً ـ ماتتحمّله العاقلة من ديات الجنايات وما لا تتحمّله :
١ ـ تحمّل العاقلة دية جناية الخطأ المحض دون العمد وشبهه :
دية النفس على العاقلة في قتل الخطأ ، وفي أطرافه كذلك بلا خلاف ، وفي العمد في ماله خاصة بلا خلاف ، وفي شبيه العمدعندنافي ماله ، وعند الشافعي على العاقلة وكذلك القول في الأطراف .
خ ٥/٢٦٩
وفي المبسوط :أجمع المسلمون على أنّ العاقلة تحمل دية الخطأ إلاّ الأصم ، فإنّه قال على القاتل ، وبه قالت الخوارج . ودية عمد الخطأعندنافي مال القاتل مؤجّلة سنتين مغلّظة ، وعند