المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٢
الظهر والعصر في وقت الظهر ، أو يصلّيهما في وقت العصر ، وكذلك في المغرب والعشاء ... والأفضل إن سافر قبل الزوال أن يؤخّر الظهر إلى وقت العصر يجمع بينهما في وقت العصر ، وإن زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصر في وقت الظهر ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق .
وقال أبوحنيفة : لا يجوز الجمع بينهما بحال لأجل السفر .
خ ١/٥٨٩
أ/٢ً ـ الجمع في الحضر :يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر ، عند المطر وغير المطر .
م ١/١٤٠
ونحوه في النهاية (١٢٥) مختصراً ، والخلاف (٥٩١) إلاّ أنّه أضاف في الخلاف :وقال الشافعي : يجمع بينهما في المطر فحسب ، وبه قال مالك إلاّ أنّه قال : يجمع بين المغرب والعشاء ، ولا يجمع بين الظهر والعصر ، وأجاز ذلك الشافعي .
وقال أبوحنيفة : لا يجوز ذلك على حال .
[١]ـ جواز الجمع بين الصلاتين في المسجد وغير المسجد :يجوز الجمع بين الصلاتين سواء كان في مسجد الجماعات أو في البيت :
وقال الشافعي : في الموضع الذي أجاز فيه ، الجمع في المساجد يجوز قولاً واحداً ، وفي البيت على قولين : قال في الإملاء : يجوز ، وقال في الجديد : لا يجوز ، وهكذا القولان إذا كان الطريق إلى المسجد تحت ساباط لا يناله المطر إذا خرج إلى المسجد .
خ ١/٥٩١ ـ ٥٩٢
ب ـ متى يستحب الجمع بين الصلاتين ؟ :
ب/١ً ـ الجمع بين الظهر والعصر في يوم التاسع من ذي الحجة في عرفات :
حجّ/سادساً ٢ أ/٧ً
(م ١/٣٦٦ ، صا/٣٠٦ ، خ ١/٥٨٩)
ب/٢ً ـ الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة :
حجّ/سادساً ٣ أ/٣ً (م ١/٣٦٧)
جـ ـ أحكام الجمع :
جـ/١ً ـ رعاية الترتيب :إذا أراد أن يجمع بين الظهر في وقت العصر فلا يبدأ إلاّ بالظهر أوّلاً ثمّ بالعصر .
وقال الشافعي : يجوز له أن يبدأ بالعصر ثمّ بالظهر .
خ ١/٥٩٠
جـ/٢ً ـ صلاة النافلة بين الصلاتين :إنّما يكون جمعاً إذا جمع بين الفرضين فأمّا إذا صلّى بينهما نافلة فلا جمع .
م ١/١٤١
وفي النهاية (١٢٥) :لا يجعل بينهما شيئاً من النوافل .
وفي موضع آخر :ولا يصلّي بينهما نوافل ... وإن فصل بين الفرضين بالنوافل لم يكن مأثوماً ، غير أنّ الأفضل ما قدّمناه .
ن/٢٥٢
وفي المبسوط (١/٣٦٧) كذلك .