المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤١
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ١/٦٣١
وفي المبسوط (١/١٥١) والنهاية (١٠٦) نحوه .
١٨ ـ حكم الجمعة في زمان التقيّة :
لا بأس أن يجمع المؤمنون في زمان التقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلّون جمعة بخطبتين ، فإن لم يتمكّنوا من الخطبة ، صلّوا جماعة ظهراً أربع ركعات .
م ١/١٥١
وفي النهاية (١٠٧) نحوه .
صلاة الحاجة
ـ وقتها وكيفيتها :إذا عرضت له حاجة ، صام الأربعاء والخميس والجمعة ، وبرز تحت السّماء يوم الجمعة ، وصلّى ركعتين يقرأ فيهما مأتي مرّة وعشر مرّات قل هو اللّه أحد ، على ترتيب صلاة التّسبيح ، إلاّ أنّه يجعل بدل التّسبيح في صلاة جعفر (عليه السلام) خمس عشر مرّة قل هو اللّه أحد بعد الحمد ، وكذلك في الركوع والسّجود وفي جميع الأحوال . فإذا فرغ منها سئل اللّه حاجته .
م ١/١٣٣
وفي النهاية (١٤٢ ـ ١٤٣) والاقتصاد (٢٧٥) نحوه .
وفي موضع آخر منه النهاية :قد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيّام بالمدينة لصلاة الحاجة .
ن/١٦٢
صلاة الخوف
صلاة الخوف على ضربين ، أحدهما : صلاة الخوف ، والثاني : صلاة شدّة الخوف ، وهو الذي يسمّيه أصحابنا صلاة المطاردة والمسايفة .
م ١/١٦٣
وفي الجمل والعقود (ر/١٩١) والاقتصاد (٢٦٩) نحوه .
١ ـ مشروعيّتها :
صلاة الخوف جائزة غير منسوخة . وبه قال جميع الفقهاء إلاّ أبا يوسف والمزني فإنّهما قالا : إنّها منسوخة ، ثمّ رجع أبويوسف إلى قول الفقهاء .
خ ١/٦٣٥
وفي المبسوط (١/١٦٣) نحوه .
أ ـ مشروعيّتها في السفر والحضر :
صلاة الخوف جائزة في الحضر كما هي جائزة في السفر ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة .
وقال مالك : لا يجوز في الحضر .
خ ١/٦٤٢
ب ـ مشروعيّتها للقتال الواجب والمباح :كلّ قتال كان واجباً مثل الجهاد ، أو مباحاً مثل الدفع عن النفس أو عن المال ، جاز أن يصلّى صلاة الخوف وصلاة شدّة الخوف . وكلّ قتال كان محظوراً مثل قتال اللصوص ، وقطّاع الطريق فلا يجوز لهم صلاة الخوف .
م ١/١٦٨
جـ ـ مشروعيّتها للخوف من السيل أو العدو