المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧
وفي النهاية :لا تجوز الصلاة في القلنسوة والتكّة إذا عملا من وبر الأرنب .
ن/٩٨
٤ ـ الصلاة في الحرير :
أ ـ لبس الحرير للرجال والصلاة فيه :لبس الحرير المحض محرّم على الرجال ، وكذلك التدثّر به وفرشه والقعود عليه . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : فرشه والجلوس عليه غير محرّم .
خ ١/٦٤٨
ونحوه في المبسوط (١/٨٢) .
ولا يجوز الصلاة للرجال في الأبريسم (الحرير) المحض ، فإن صلّى فيه مع الاختيار ، وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإن كانت صلاته فيه في حال الضرورة أو الحرب ، لم يجب عليه الإعادة .
ن/٩٦
ونحوه في الخلاف ، وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك مع قولهم : إنّ الصلاة فيه ولبسه محرّم ، غير أنّه لا يجب فيه الإعادة .
خ ١/٥٠٤
وفي المبسوط :ولا فرق بين أن يلبسه الإنسان منفرداً أو يكون بطانة لقطن أو كتّان أو ظهارة ، أو يلبسه بينهما ، فإنّه لا تجوز الصلاة فيه . ولو كان على جيبه أو ذيله أو مواضع منه خروق مخيط ، كره الصلاة فيه .
ومتى كان سداه أو لحمته قطناً أو كتاناً أو خزّاً خالصاً جاز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان القطن أو الكتان أو الخزّ مثله أو أكثر بعد أن يكون في نفس الثوب .
م ١/٨٢
ونحوه في النهاية (٩٦) .
وكذا في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : لا يزول التحريم إلاّ إذا تساويا أو يكون القطن أكثر .
خ ١/٥٠٥
وفي موضع آخر :وقال الشافعي : إن كان الغالب الأبريسم فهو حرام ، وإن كان الغالب غيره لم يحرم . وإن كانا نصفين فيه وجهان ، أحدهما : حرام ، والآخر : مباح .
وقال أبو حنيفة : إذا خالطه غيره لم يحرم .
خ ١/٦٤٩
وفي المبسوط :أمّا إذا خيط بالقطن أو الكتّان لم يزل التحريم عنه بحال .
م ١/٨٢
وفي النهاية :ويكره أن يصلّي الإنسان في قميص مكفوف بديباج أو حرير محض .
ن/٩٦
ب ـ لبس الحرير للنساء والصلاة فيه :يجوز للنساء الصلاة في الأبريسم المحض ، والتنزّه عنه أفضل .
م ١/٨٣
وفي النهاية نحوه (٩٧) .
جـ ـ الصلاة في ما لا تتمّ الصلاة به منفرداً من الحرير :كلّ ما لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً جازت الصلاة فيه وإن كان من أبريسم ، مثل التكّة