المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣١٠
وعند مالك : لا يقع : وهومذهبنا، وإن اختلفا في العلّة .
خ ٤/٤٧٢
ح/٧ً ـ إذا قال لها : طلّقي نفسك ثلاثاً ، فطلّقت واحدة :إذا قال لها : طلّقي نفسك ثلاثاً ، فطلّقت نفسها واحدة ، وقعت عند بعضهم ، وعند قوم لا يقع ، وإن قال : طلّقي نفسك واحدة ، فطلّقت ثلاثاً وقعت ، وقال بعضهم لا يقع .
م ٥/٣١
ح/٨ً ـ إذا قال لها : طلّقي نفسك :إذا قال لزوجته : طلّقي نفسك ،فعندناأنّ ذلك باطل ، وعندهم إن طلّقت نفسها على الفور بحيث يكون طلاقها جواباً لكلامه صحّ ، وإن تراخى عن هذا الوقت لم يصحّ .
م ٤/٣٥٦
ونحوه في موضع آخر إلاّ أنّه ذكر :إنّه يصحّ أن تطلّق نفسها ما دامت في المجلس ولم يحدث أمر آخر .
م ٥/٣٠
ط ـ تعليق الطلاق :
ط/١ً ـ تعليق الطلاق على شرط أو صفة :متى علّق الطلاق بشرط من الشروط كان باطلاً .
ن/٥١٢
وفي الخلاف :من قال : إنّ الطلاق بشرط يقع ، أجمعوا على أنّ الشرط إذا كان جائزاً حصوله وإن لم يحصل فإنّه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله : إن دخلت الدار ، أو كلّمت زيداً فأنت طالق .
وإن كان شرطاً يجب حصوله ، مثل قوله : إذا جاء رأس الشهر ، وإذا طلعت الشمس ، وإذا دخلت السنة الفلانية ، فقال أبوحنيفة وأصحابه ، والشافعي : لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه .
وقال مالك : يقع الطلاق في الحال .
وهذا يسقط عنّا ؛ لأنّ الطلاق بشرط لا يقععندنا.
خ ٤/٤٧٦ ـ ٤٧٧
وقد ذكر الشيخ الطوسي ؛ فروعاً كثيرة على مذاهب العامّة ، وهي ساقطة عنّا ، وأطنب في ذكرها لظهور فائدتها في النذر .
انظر : (م ٥/١٣ ـ ٢٤ ، ٢٦ ـ ٢٧ ، ٣٥ ـ ٤٩ ، ٥٥ ـ ٥٦ ، ٦١ ـ ٦٤ ، ٧١ ـ ٧٣ ، ٧٤ ـ ٧٦ ، ٨٢ ـ ٨٩ ، خ ٦/١٣٩ ، ١٦٥)
ط/٢ً ـ تعليق الطلاق على المشيئة :
[١]ـ تعليقه على مشيئة اللّه تعالى :الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يدخل في الطلاق ، سواء كان مباشراً أو معلّقاً .
وقال مالك والليث بن سعد : لا يدخل .
وذهب الأوزاعي وابن أبي ليلى : إن كان طلاقاً مجرّداً أو معلّقاً بصفة فلا يدخله الاستثناء .
وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق ، فقال : إذا قال : أنت طالق إن شاء اللّه ، لم تطلّق .
خ ٤/٤٨٣ ـ ٤٨٤
ونحوه في المبسوط (٥/٦٦) .
وفي المبسوط أيضاً :إذا قال : يا طالق أنت طالق ثلاثاً إن شاء اللّه ، وقع الطلاق بقوله يا طالقعندناإذا نوى ذلك ، وعندهم بلا نيّة وعاد