المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٠
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى غروبها . وما كره لأجل الوقت : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها ، والأيّام والبلاد فيه سواء إلاّ يوم الجمعة فإنّ له أن يصلّي عند قيامها النوافل .
والأوّل إنّما يكره إبتداء الصلاة فيه نافلة ، وأمّا كلّ صلاة لها سبب من قضاء فريضة أو نافلة ، أو تحيّة مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام أو صلاة طواف ، أو نذر ، أو صلاة كسوف ، أو جنازة ، فإنّه لا بأس به ولا يكره .
ووافقنا الشافعي في جميع ذلك ، واستثنى من البلدان مكّة ، فإنّه أجاز الصلاة فيها أيّ وقت شاء ، ومن الصلاة مالها سبب .
وفي أصحابنا من قال في الصلاة التي لها سبب مثل ذلك .
وقال أبوحنيفة : الأزمان ، والصلاة والبلدان عامّة ، فلا يجوز شي ء من الصلاة فيها بحال إلاّ عصر يومه فإنّه يبتدئ بها وإن كان مع الغروب ، ولا يبتدئ بالصبح مع طلوع الشمس ، فإن خالف فعليه قضاء ما فعله إلاّ عصر يومه وصلاة الجنازة وسجود التلاوة .
وأمّا الوقتان اللذان نهي عنهما لأجل الفعل فله أن يصلّي فيهما الفوائت والجنائز وسجود التلاوة ، ولا يصلّي ركعتي الطواف ولا صلاة منذورة .
خ ١/٥٢٠ ـ ٥٢١
٣ ـ حكم السهو في النوافل :
صلاة / حادي عشر ٥ د/٩ً
٤ ـ صلاة النافلة في يومي الفطر والأضحى :
صلاة العيدين/سادساً ٢ ب
(م ١/١٧٠ ، ن/١٣٤)
٥ ـ قضاء النوافل :
صلاة القضاء/أوّلاً ٢
صلاة الوتر
ـ حكمها وكيفيّتها :
صلاة النافلة/أوّلاً ٢ جـ/٢ً
(خ ١/٥٣٦ ، م ١/٧١ ، صا/٢٥٦)
الصلاة الوسطى
ـ ما هي الصلاة الوسطى ؟ :
صلاة اليوم والليلة/ثالثاً٨
صلاة يوم الغدير
حكمها وكيفيّتها :
صلاة النافلة/ثانياً ٤ (ن/١٤١ ـ ١٤٢)
صلاة يوم المبعث
ـ حكمها وكيفيّتها :
صلاة النافلة/ثانياً ٢