المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٣
أجزأه الجمعة ولم يجزه الأذان ، وكان كمن صلّى الجمعة بغير أذان ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك : إن خطب قبل الزوال ، وصلّى بعده أجزأه .
خ ١/٦٢٠
وفي المبسوط :ينبغي للإمام إذا قرب من الزوال أن يصعد المنبر .
م ١/١٥١
وفي النهاية (١٠٥) نحوه .
ز ـ الإتيان بالخطبة قائماً :من شرط الخطبة أن يأتي بها قائماً ، وإن خطب جالساً مع العذر من علّة أو زمانة ، صحّت صلاته وصلاة من خلفه ، فإن لم يكن به علّة بطلت صلاته ، وصحّت صلاته من خلفه إذا لم يعلموا ذلك فإن علموا أو علم بعضهم أنّه ليس به علّة بطلت صلاة مَن علم ذلك وصحّت صلاة من لم يعلم .
م ١/١٤٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :قال أبو حنيفة : المستحبّ أن يخطب قائماً ، فإن خطب جالساً من غير عذر جاز .
خ ١/٦١٥
ح ـ الفصل بينهما بجلسة :من شرط الخطبة أن يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .
م ١/١٤٧
وفي النهاية (١٠٥) نحوه .
ط ـ اشتراط الطهارة فيهما :
من شرط الخطبة الطّهارة ، وهو قول الشافعي في الجديد ، قال في القديم تجوز بغير طهارة ، وبه قال أبو حنيفة .
خ ١/٦١٨
وفي المبسوط (١/١٤٧) نحوه .
ي ـ التفات الإمام يميناً وشمالاً حين الخطبة :ليس على الإمام أن يلتفت يميناً وشمالاً في خطبته ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يلتفت يميناً وشمالاً كالمؤذّن .
خ ١/٦٢٤
ك ـ شرب الماء حين الخطبة :لا بأس بشرب الماء والإمام يخطب .
م ١/١٤٩
ل ـ شرطيّة العدد في الخطبة :العدد شرط في الخطبة كما هو شرط في نفس الصلاة ، فإن خطب وحده ثمّ حضر العدد ، فأحرم بالجمعة ، لم تصحّ ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : العدد ليس بشرط في صحّة الخطبة ، فإن خطب وحده فأحرم بهم أجزأه .
خ ١/٦١٠
وفي المبسوط (١/١٤٦) نحوه .
وفي موضع آخر من المبسوط :وهو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها .
م ١/١٤٤
م ـ قراءة الإمام العزائم في الخطبة :إن قرأ الإمام سورة على المنبر فيها سجدة فإن كانت من العزائم نزل وسجدها وسجد الناس معه ، وإن لم يكن من العزائم جاز أن لا ينزل ولا يسجد .
م ١/١٤٨