المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٢٢
أو ثلثك أو ربعك طالق :إذا قال لها : رأسك ، أو جبهتك طالق ، لم يقع به طلاق . وقال جميع الفقهاء : إنّه يقع به الطلاق .
خ ٤/٤٨٣
وفي المبسوط :إذا قال لها : رأسك أو فرجك طالق أو قال : ثلثك أو ربعك أو سدسك طالق ، أو علّقه بجزء مجهول فقال : جزء من أجزائك طالق ، وقع الطلاق عليها بكلّ هذا ، بلا خلاف بينهم ،وعندنالا يقع شي ء .
م ٥/٥٧
س/٢ً ـ إذا قال لها : يدك أو رجلك أو شعرك طالق :إذا قال : يدك أو رجلك أو شعرك ، أو اُذنك طالق ، لا يقع به شي ء من الطلاق ، وبه قال أبوحنيفة ، وأبويوسف ومحمّد .
وقال زفر ، والشافعي : يقع بذلك كلّه الطلاق .
خ ٤/٤٨٣
ونحوه في المبسوط (٥/٥٧) .
ع ـ قول الزوج : أنت طالق نصف تطليقة أو ثلاثة أنصاف طلقة أو نصف طلقتين :إذا قال لها : أنت طالق نصف تطليقة ، لم يقع شي ء أصلاً ، وبه قال داود .
وقال جميع الفقهاء : إنّه يقع طلقة .
خ ٤/٤٨٣
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :فإن قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ،عندنامثل الاُولى ، ولهم فيها وجهان ، أحدهما : تقع طلقتان ، والثاني : طلقة واحدة .
فإن قال : أنت طالق نصف طلقتين ،فعندنالا يقع شي ء ، وعندهم فيها وجهان ، أحدهما : تطلّق طلقة واحدة ، والثاني : تطلّق طلقتين .
فإن قال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة ،فعندنالا يقع شي ء ، وعندهم يقع طلقة .
ولو قال : أنت طالق نصف طلقة ، وثلث طلقة ، وسدس طلقة ،فعندنامثل الاُولى ، وعندهم يقع ثلاث .
(و) لو قال : أنت نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقةعندنالم يكن شيئاً ، وقال بعضهم : هو كناية في الطلاق ، فإن نوى كان طلاقاً وإن لم ينو لم يكن شيئاً .
فإن قال : أنت طالق نصفاً وثلثاً وسدساً ولم يزد على هذا ، ونوى بالأوّل الإيقاع وقعت واحدةعندنا، وما عداه لم يكن شيئاً ، وعندهم تطلّق طلقة .
م ٥/٥٧ ـ ٥٨
ف ـ قول الزوج : أنت طالق بعد طلقة أو معها طلقة أو قبلها طلقة :إذا قال : أنت طالق بعد طلقة لم يقع الطلاقعندناأصلاً ، وعند داود وعند الباقين يقع طلقة واحدة .
م ٥/٥٨
وفي موضع آخر :فإن قال لغير المدخول بها : أنت طالق طلقة معها طلقة ، وقعت عندهم ثنتانوعندناواحدة .
ولو قال : إذا طلّقتك فأنت طالق طلقة معها طلقة ، ثمّ قال : أنت طالق وقعت واحدةعندنا، وعندهم ثنتان ، وقال بعضهم : في المسألتين يقع