المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٤
٤ ـ العطايا في المرض المخوف وما في حكمه :
أ ـ العطايا في المرض المخوف :
مرض/ثانياً
(م٤/٤٦ ، ٤٧ ، ٤٨ ، ٦/٦٦ ، خ٤/١٥٥ ـ ١٥٦)
ب ـ العطايا في ما هو في حكم المرض المخوف :
ب/١ً ـ التحام الحرب :إذا التحم الحرب ـ سواء كان بين المشركين أو بين المسلمين ، فإنّ الحكم فيه واحد ـ وكان قبل التحام القتال والحرب فإنّه لا يكون مخوفاً وإن كان يرمي بعضهم بعضاً . وإذا كان التحام الحرب قال قوم : يكون مخوفاً ، وقيل : إنّه لا يكون مخوفاً ، والأوّل أصحّ . ويقوى عندي أنّ الثاني أصحّ .
م ٤/٤٥
ب/٢ً ـ الأسر في أيدي المشركين :الأسير إن كان في أيدي مشركين وهم معروفون بالإحسان إلى الاُسارى مثل الروم ، فإنّ هذا لا يكون مخوفاً . وإن كان في أيدي مشركين يقتلون الاُسارى قيل : فيه قولان ، أحدهما : يكون مخوفاً فإنّه يخاف تلف النفس ، والثاني : لا يكون مخوفاً .
م ٤/٤٥
ب/٣ً ـ هيجان البحر :إذا غلب الموج وحصل في جبّ البحر قيل أيضاً قولان مثل الأسير .
م ٤/٤٦
ب/٤ً ـ القصاص :إذا قُدِّم من عليه القصاص فإنّه غير مخوف ، وفيهم من قال : يكون مخوفاً .
م ٤/٤٦
٥ ـ المساواة بين الأولاد في العطية :
إذا أعطى الإنسان ولده يستحبّ له أن لا يفضّل بعضهم على بعض ، سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً وعلى كلّ حال ، وبه قال أبوحنيفة ومالك والشافعي وأبويوسف .
وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ومحمد بن الحسن : يفضّل الذكور على الإناث على حسب التفضيل في الميراث ، وبه قال شريح .
خ ٣/٥٦٣
ونحوه مختصراً في المبسوط (٣/٣٠٨) .
ونحوه فى النهاية ، وأضاف :إلاّ أنّه يكره ذلك (المفاضلة فى الهبة والنحلة)فى حال المرض إذا كان الواهب معسراً ، فإن كان موسراً لم يكن به بأس .
وإذا خالف المستحبّ ففضّل بعضهم على بعض وقعت العطية موقعها ، وجاز أن يسترجعها ويسوّي بينهم إذا كانوا كباراً .
وقال الشافعي : يصحّ استرجاعها على كلّ حال ، ولو لم يسترجعها فلا شي ء عليه .
وقال طاووس وإسحاق ومجاهد : لا تصحّ تلك العطية وتكون باطلة فيكون ميراثاً بينهم على فرائض اللّه تعالى إذا مات .
وقال أحمد بن حنبل وداود بن علي : يجب عليه أن يسترجعها إذا خالف المستحبّ .
خ ٣/٥٦٥
ونحوه مختصراً في المبسوط (٣/٣٠٨) .