المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩١
شكّ في صلاة الجمعة وجب عليه الإعادة .
خ ١/٤٤٧ ـ ٤٤٨
وفي الاقتصاد (٢٦٥) نحوه .
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في مسألة (ب/٤ً[٣]) .
خ ١/٤٤٧ ـ ٤٤٨
ب/٤ً ـ الشكّ في عدد ركعات الرباعيّة :
[١]ـ إذا لم يدركم صلّى :من شكّ فلم يدر أصلّى ركعة أم اثنتين أم ثلاثاً أم أربعاً وجب عليه استئناف الصلاة .
ن/٩١
وفي المبسوط (١/١٢٢) والجمل والعقود (ر/١٨٧) والاقتصاد (٢٦٦) نحوه .
[٢]ـ الشكّ في الركعتين الأولتين :
من شكّ في الأولتين من كلّ رباعيّة ، فلا يدري كم صلّى ، أعاد .
م ١/١٢١
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٧) والاقتصاد (٢٦٥) نحوه .
وفي النهاية (٩٠) نحوه ، إلاّ أنّه قال :«من كلّ فريضة» .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، إلا ما حكي عن الأوزاعي فإنّه قال تبطل صلاته ويستأنف تأديباً له ليحتاط فيما بعد .
خ ١/٤٤٤
[٣]ـ الشكّ بين الإثنين والثلاث أو بين الثلاث والأربع :من شكّ فلا يدري صلّى اثنتين أم ثلاثاً في الرباعيّات وتساوت ظنونه بنى على الثلاث وتمّم ، فإذا سلّم صلّى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . وكذلك من شكّ بين الثلاث والأربع .
م ١/١٢٣
وفي النهاية (٩١) والجمل والعقود (ر/١٨٨ ـ ١٨٩) والاقتصاد (٢٦٧) نحوه .
وكذلك في الخلاف ، وأضاف :وقال الشافعي : إذا شكّ في أعداد الركعات أسقط الشكّ وبنى على اليقين ، وبيانه إن شكّ هل صلّى ركعة أو ركعتين جعلها واحدة وأضاف إليها أخرى ، وإن شكّ في إثنتين أو ثلاث أو أربع فكمثله ، وبه قال ربيعة ومالك والثوري .
وقال الأوزاعي : تبطل صلاته ويستأنف تأديباً ليحتاط فيما بعد .
وقال الحسن البصري : يمضي في سهوه ، يعني يأخذ بالزيادة .
وقال أبو حنيفة : إن كان أصابه مرّة واحدة بطلت صلاته ، وإن تكرّر ذلك تحرّى في الصلاة واجتهد ، فإن غلب على ظنّه الزيادة أو النقصان بنى عليه ، وإن تساوت ظنونه بنى على الأقل كما قال الشافعي .
خ ١/٤٤٥ ـ ٤٤٦
[٤]ـ الشّكّ بين الركعتين والأربع :من شكّ بين الثنتين والأربع بنى على الأربع فإذا سلّم صلّى ركعتين من قيام .
م ١/١٢٣