المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٣
والأوزاعي وأحمد وإسحاق .
وقال مالك : يكره ذلك لهنّ ، نفلاً كان أو فرضاً .
وقال النخعي : يكره في الفريضة دون النافلة . وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة : إنّه جائز غير أنّه مكروه .
خ ١/٥٦٢
و/٣ً ـ إمامة الخنثى :لا يأتّم رجل بخنثى ، ولا الخنثى بالخنثى ، ويجوز أن تأتمّ المرأة بالخنثى .
م ١/١٥٣
وفي الخلاف :لا يجوز أن يأتم الرجل بخنثى ، وبه قال جميع الفقهاء إلاّ ابا ثور فإنّه قال : يجوز ذلك .
خ ١/٥٤٨
ز ـ إمامة العبد :لا يجوز أن يؤمّ العبيد الأحرار ، ويجوز أن يؤمّ العبد بمواليه إذا صلح للإمامة .
م ١/١٥٥
وفي النهاية (١١٢) نحوه .
وفي الخلاف :يجوز إمامة العبد إذا كان من أهلها . وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : هي مكروهة .
وروي في بعض رواياتنا : أنّ العبد لا يؤمّ إلاّ مولاه .
خ ١/٥٤٧
ح ـ إمامة الاُمّيّ :لا يجوز أن يؤمّ أُمّي بقارئ ، فإن فعل أعاد القارئ الصلاة ، وحدّ الأمّيّ ، الذي لا يحسن فاتحة الكتاب أو لا يحسن بعضها ، فهذا يجوز أن يؤمّ بمثله ، فأمّا أن يؤمّ بقارئ فلا يجوز ، سواء كان فيما جهر بالقراءة أو خافت .
وقال أبو العبّاس وأبو إسحاق : يخرج على قول الشافعي في الجديد ثلاثة أقوال ، أحدها : أنّه يجوز على كلّ حال وبه قال المزني . والثاني : أنّه لا يجوز بكلّ حال ، وبه قال أبو حنيفة . والثالث : إن كانت الصلاة ممّا يُجهر فيها ، لا يجوز ، وإن كانت ممّا يسرّ فيها ، جاز ، وبه قال الثوري وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : إذا ائتمّ قارئ باُمّي بطلت صلاة الكلّ . وعند الشافعي يبطل صلاة القارئ . وبه نقول .
خ ١/٥٥٠ ، ٥٤٥
وفي المبسوط نحوه ، وأضاف :فإن صلّى بقارئ واُمّي بطلت صلاة القارئ وحده ، وصحّت صلاة الإمام والمأموم الاُميّ .
م ١/١٥٤
ط ـ إمامة المجذوم والأبرص والمحدود والمقيّد والمفلوج والأعرابي والسفيه والأغلف :لا يؤمّ المجذوم والأبرص والمحدود والمجنون مَن ليس كذلك ، ويجوز إمامته بمن كان مثله ولا يؤمّ المقيّد المطلقينَ ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء ، ولا الأعرابي المهاجرين .
م ١/١٥٥
وفي النهاية (١١٢) ، الجمل والعقود (ر/١٩١) ، والاقتصاد (٢٦٩) نحوه .
وفي الخلاف كذلك ، وأضاف :لم أجد