المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٩٧
في مواضع مخصوصة يقول : يتمّ صلاته وليس عليه شي ء . وبه قال علقمة والأسود .
خ ١/٤٥٧ ـ ٤٥٨
وفي الجمل والعقود (ر/١٨٩) :من أصحابنا من قال : إنّ من قام في حال قعود أو قعد في حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو .
د/٧ً ـ هل يجب سجود السهو لترك المندوبات عمداً في الصلاة :
كلّ ما إذا تركه ناسياً لزمه سجدتا السهو ، إذا تركه متعمّداً ، فإن كان فرضاً بطلت صلاته مثل التشهّد الأوّل ، والتسبيح في الركوع ، والسجود سجدة واحدة ، وإن كان فضلاً ونفلاً لا يلزمه سجدتا السهو مثل القنوت وما أشبه ذلك .
وقال الشافعي : عليه سجدتا السهو فيما هو سنّة . وقال أبو حنيفة : لا يسجد للسهو في العمد . وبه قال أبو إسحاق .
خ ١/٤٦٥
د/٨ً ـ سجود السهو في صلاة الجماعة :
صلاة الجماعة/سادساً ١٥
د/٩ً ـ هل يجب سجود السهو في صلاة النوافل :لا سهو في النافلة ، وبه قال ابن سيرين .
وقال باقي الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو .
خ ١/٤٦٥
وفي المبسوط :من نسي التشهّد في النافلة وذكر في حال الركوع أسقط الركوع وجلس وتشّهد .
م ١/١٣١
هـ ـ أحكام سجدتي السهو :
هـ/١ً ـ الشكّ في إتيان سجدتي السهو :من شكّ في سجدتي السهو أو واحدة منهما فالأحوط أن يأتي بهما ، فإن انتقل إلى حالة أخرى لم يلتفت إليه .
م ١/١٢٣
هـ/٢ً ـ تداخل السجود للسهو :من سهى سهوين أو أكثر منهما بما يوجب سجدتي السهو فليس عليه أكثر من سجدتي السهو ، وإن قلنا : إنّ كلّ ما كان منه فيه سجدتا السهو ، إذا اجتمع مع غيره ، لا يتداخل ووجب سجدتا السهو لكلّ واحدة من هذه كان أحوط .
م ١/١٢٣
وفي الخلاف :فالأحوط أن نقول عليه لكلّ واحد سجدتا السهو . وقال الأوزاعي : مثل ذلك . وقال باقي الفقهاء : لا يلزمه إلاّ سجدتا السهو دفعة واحدة .
خ ١/٤٥٨
هـ/٣ً ـ حكم ترك سجود السهو :
انظر : ٥ أ (م ١/١٢٣ ، خ ١/٤٦٢)
ثاني عشر ـ صلاة ذوي الأعذار :
١ ـ المريض :
المريض لا يسقط عنه فرض الصلاة ، ويجب عليه أداؤها على حسب طاقته إذا كان عقله ثابتاً .
م ١/١٢٩
وفي النهاية (١٢٨) نحوه .