المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٣٥
٦ ـ العطية بالتساوي :
إذا ادّعى جماعة على رجل أنّ فلاناً الميّت قد أوصى لنا بوصيّة وهي ألف درهم في يديك ، فإن قُضي لهم بذلك وكان الحقّ وصية كانت بالسوية ؛ لأنّها عطية والعطايا بالسوية ، إلاّ أن يكون الموصي فاضل بينهم فيكون على تفضيلها .
م ٨/١٩١
٧ ـ التوكيل في العطية :
يصحّ التوكيل في العطايا .
م ٢/٣٦١
(و) لو قال لوكيله : أعط فلاناً كذا لأنّه استحقّ عليَّ من ثمن مبيع ، ثمّ قال : وأنزل فلاناً آخر بمنزلته ، فإنّه يجب أن يعطيه مثل ذلك وإن لم يكن استحقّ من ثمن مبيع بأن يكون استحقّه عليه من وجه آخر أو ابتداءً هبة منه ، وليس للوكيل منعه .
صا/٢٢٣
عَظم
١ ـ الاستجمار بالعظم :
استنجاء/٣ جـ (م ١/١٦ ـ ١٧ خ ١/١٠٦)
٢ ـ دية كسر العظم :
ديات/ثالثاً ٢٢ (ن/٧٧٦)
٣ ـ دية كسر العظم :
ديات/ثالثاً ٢٢
(خ ٥/٢٢٨ ، ن/٧٧٦ ، م ٧/١٥٧)
٤ ـ دية ضرب الحامل وإسقاطها عظاماً :
ديات/ثامناً ٢ (خ ٥/٢٩٢)
٥ ـ دية رضّ العظم :
ديات/ثالثاً ٢٢ جـ (ن/٧٧٧)
٦ ـ دية فكّ العظم أو نقله :
ديات/ثالثاً ٢٢ د (ن/٧٧٧)
٧ ـ دية كسر عظم البعير والشاة والبقرة وما أشبه :
ديات/عاشراً ٥ (ن/٧٨١)
٨ ـ اعتبار اشتداد العظم ونبات اللحم في تحقّق الرضاع :
رضاع/ثانياً ٢ ب
(ن/٤٦١ ، خ ٥/٩٥ ـ ٩٦ ، م ٥/٢٩٢ ، ٢٩٤ ، ٣٠٥ ، ٤/٢٠٤)
٩ ـ تغسيل القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا كان فيها عظم :
غسل الميّت/ثانياً ٥ أ ، ب
(خ ١/٧١٥ ،م ١/١٨٢ ، ن/٤٠)
١٠ ـ غسل مسّ الميّت لمسّ قطعة مبانة من الميّت أو الحيّ فيها عظم :
غسل/أوّلاً ٣ و
(خ ١/٧٠١ ، م ١/٣٧ ، ١٧٩ ، ن/٣٥)
١١ ـ القصاص في كسر عظام الأعضاء :
قصاص/ثانياً ٧ جـ ، ٢ ز
(ن/٧٣٧ ، ٧٧٠ ، ٧٧٢)
١٢ ـ ثبوت القصاص في كلّ جرح على البدن ينتهي إلى عظم :
قصاص/ثانياً ٧ أ (م ٧/٧٧ ، ١٢٣ ، ن/٧٧٢)