المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٨٠
الصلاة ، وروي جواز شرب الماء في صلاة النافلة ، وما لا يمكن التحرّز منه مثل ما يخرج من بين الأسنان فإنّه لا يفسد الصلاة ازدراده .
م ١/١١٨
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبهذا التفصيل قال سعيد بن جبير وطاووس .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك لا في نافلة ولا في فريضة .
خ ١/٤١٣
ومن كان في دعاء الوتر ولم يرد قطعه وفي عزمه الصوم وبين يديه ماء جاز له أن يتقدّم خطاً ويشرب ولا يستدبر القبلة ، ويرجع فيبني على صلاته .
م ١/١٣٢
وفي النهاية (١٢١ ـ ١٢٢) نحوه .
ز ـ التطبيق في الصلاة :لا يجوز التطبيق في الصلاة ، وهو أن يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه . وبه قال جميع الفقهاء .
خ ١/٣٤٧
ح ـ الفعل الكثير :يقطع الصلاة الفعل الكثير الذي ليس من أفعال الصلاة
صا/٢٦٤
وفي المبسوط (١/١١٧) ، والجمل والعقود (ر/١٨٤) نحوه .
ح/١ً ـ إيماء المصلّي بيده أو ضربها بالاُخرى لحاجة :إذا عرض للرجل أو المرأة حاجة في صلاته جاز أن يومىء بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، أو يضرب الحائط ، أو يسبّح ، أو يكبّر ، سواء أومأ إلى إمامه أو إلى غيره إذا أراد التنبيه على سهو لحقه ، أو تحذير أعمى من تردّيه في بئر ، أو يطرق عليه الباب فيسبّح يقصد به الإذن له ، أو يبلغه مصيبة فيقول «إنّا للّه وإنّا إليه راجعون» ويقصد به قراءة القرآن ، أو يقرأ آية يقصد بها أن يفتح على غيره إذا غلط ، إمامه كان أو غير إمامه .
خ ١/٣٩٠
ونحوه مختصراً في المبسوط (١/١١٨) ، والنهاية (٩٤ ،٩٥) .
وهو مذهب الشافعي إلاّ أنّه فرّق بين الرجل والمرأة ، فقال : يكره للمرأة أن تسبّح ، وينبغي لها أن تصفق ، وهو أن تضرب إحدى الراحتين على ظهر كفّها الأخرى ، أو تضرب إصبعين على ظهر كفّها وروى ذلك أصحابنا أيضاً .
وقال مالك : من نابه شي ء في صلاته يسبّح ، رجلاً كان أو امرأة .
وقال أبو حنيفة : إذا سبّح الرجل ، فإن قصد به إعلام إمامه شيئاً قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته وإن قصد بذلك غير الإمام بطلت صلاته في جميع ما قلناه .
خ ١/٣٩٠ ـ ٣٩١
ح/٢ً ـ قتل الحشرات المؤذية :لا بأس أن يقتل المصلّي البقّ والبراغيث وما أشبهها من المؤذيات .
ن/٩٥
وفي المبسوط (١/١١٨) نحوه ، وأضاف :والأفضل رميها .