المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤
إلاّ ديناراً أو بمئة درهم إلاّ درهماً صحّ البيع .
م ٢/٩٨
وفي النهاية :لا يجوز أن يشتري الإنسان سلعة بدينار غير درهم .
ن/٣٨٤ ، ٤٠٣
د ـ لزوم شق دينار على من اشترى سلعة بنصف دينار :إذا اشترى من رجل ثوباً بنصف دينار لزمه شقّ دينار ، ولا يلزمه من دينارٍ صحيح . وكذلك إذا اشترى منه ثوباً آخر بنصف دينار لزمه نصف دينار آخر مكسور ولا يلزمه دينار صحيح ، وإن وفاه ديناراً صحيحاً فقد زاده خيراً .
وإن شرط في البيع الثاني أن يعطيه ديناراً صحيحاً عن الأوّل والثاني ، فإن كان الأوّل قد لزم وانقطع الخيار فإنّ البيع الثاني لا يصحّ ، والأوّل صحيح لازم بحاله . وإن كان الأوّل لم يلزم وكان الخيار باقياً بينهما فسد الأوّل ولم يصحّ الثاني .
م ٢/٨٩ ـ ٩٩
هـ ـ قبض المشتري فضّة بما زاد من الدراهم المعيّنة في الثمن :إذا اشترى من غيره ثوباً بعشرين درهماً وجاءه بعشرين صحاحاً ، وزنها عشرون درهماً ونصف ، وقبض بنصف درهم فضّة ، جاز . وإن كان ذلك شرطاً في أصل بيع الثوب لم يصحّ البيع .
م ٢/٩٩
٤ ـ اعتبار التماثل :
أ ـ بيع الفضة والذهب كلّ بجنسه وبالجنس الآخر :
انظر : ثانياً/١
ب ـ بيع جوهر الفضة والذهب بغير جنسهما :جوهر الفضة لايجوز بيعه إلاّ بالذهب أو بجنس غير الفضة ، وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلاّ بالفضة أو بجنس غير الذهب . وجوهر الذهب والفضة معاً يجوز بيعه بالذهب والفضة معاً .
ن/٣٨٢
جـ ـ بيع خاتم الفضة بأكثر ممّا فيه من الفضّة :إذا باع خاتماً من فضّة أكثر ممّا فيه من الفضّة ، كان ذلك جائزاً .
وقال الشافعي : لا يجوز على كلّ حال .
خ ٣/٧٢
ونحوه في المبسوط (٢/٩٦) .
د ـ بيع خاتم الفضة بالذهب :إذا بيع الخاتم (خاتم الفضّة) بذهب كان جائزاً . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه . والثاني : أنّه لا يجوز .
خ ٣/٧٢
هـ ـ بيع السيف المحلّى بفضة أو ذهب بدراهم أو دنانير :إذا باع سيفاً محلّى بفضّة بدراهم ، أو كان محلّى بذهب فباعه بدنانير ، وكان الثمن أكثر ممّا فيه من الذهب أو الفضّة ، كان ذلك جائزاً ، وإن كان مثله أو أقلّ منه لم يجز .
وقال الشافعي : لا يجوز ذلك على كلّ حال .
خ ٣/٧١
ونحوه في المبسوط (٢/٩٥) .
و ـ بيع السيف المحلّى بفضة أو ذهب بغير