المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٧
وفي المبسوط نحوه ، بإيجاز ، وأضاف :فإن أدركته الوفاة وجب على وليّه القضاء عنه .
م ١/١٢٧
٣ ـ الارتداد :
المرتدّ الذي يستتاب يجب عليه قضاء ما فاته في حال الردة من العبادات ، صلاة كانت أو صوماً أو زكاة ، وكذلك إن كان قد فاته شي ء من هذه العبادات قبل الارتداد ثمّ ارتدّ ثمّ عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ذلك أجمع . وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قال في الزكاة أنّه لا يجب عليه قضاؤها على القول الذي يقول إنّ ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة .
وقال مالك وأبوحنيفة : لا يقضي من ذلك شيئاً ولا ما كان تركه في حال إسلامه قبل ردّته .
خ ١/٤٤٢ ـ ٤٤٣
وفي المبسوط (١/١٢٦، ١٢٧، ٢٦٦، ٣٠٥) نحوه .
أ ـ قضاء ما فات المرتدّ حال ارتداده بزوال عقله :ما يلحقه من زوال العقل والإغماء في حال الارتداد على ضربين ، أحدهما : أن يكون بفعله من شرب المسكر والبنج أو المرقد وما أشبه ذلك ممّا يزيل العقل ، فإنّه يجب عليه إعادة ما يفوته في تلك الحال ، وإن كان زوال عقله بشي ء من فعل اللّه مثل الجنون والإغماء فإنّه لا يجب عليه قضاء ما يفوته في تلك الحال .
م ١/١٢٨
خامساً ـ أحكام صلاة القضاء :
١ ـ الترتيب بين الصلاة :
أ ـ الترتيب بين الفوائت :من فاتته صلوات كثيرة وتحقّقها قضاها كما فاتته يبدأ بالأوّل فالأوّل حتى يقضيها كلّها سواء دخل في حدّ التكرار أو لم يدخل ، فإن قدّم منها شيئاً على شي ء لم يجزه واحتاج إلى إعادتها .
م ١/١٢٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :و قال الشافعي : إذا فاتته صلوات كثيرة حتى خرجت أو أوقاتها سقط الترتيب فيها كثيرة كانت أو قليلة . ضيّقاً كان الوقت أو واسعاً ، ذاكراً كان أو ناسياً .
وقال قوم : انّ الترتيب شرط بكلّ حال ، كان الوقت ضيّقاً أو واسعاً ، ناسياً كان أو ذاكراً ، قليلاً كان ما فاته أو كثيراً ، وفي الجملة لا تنعقد له صلاة فريضة وعليه صلاة ، ذهب إليه الزهري ، والنخعي ، وربيعة .
خ ١/٣٨٣
ب ـ الترتيب بين الفوائت والحواضر :من كانت عليه صلوات كثيرة فإنّه يقضي أوّلاً فأوّلاً ، فإذا تضيّق وقت صلاة فريضة حاضرة قطع القضاء وصلّى فريضة الوقت ثمّ عاد إلى القضاء على الترتيب .
م ١/١٢٧
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال الشافعي : إن كان ذكرها قبل التلبّس بغيرها نظر ، فإن كان