المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٨٥
أملكه فهو حرّ ، أو قال : إن ملكت هذا فهو حرّ ، ثم ملك لم ينعتق .
وكذلك إن قال : كلّ عبد تلد أمتي فهو حرّ ، ثمّ حملت أمته ، فلا ينعتق ، ووافقنا الشافعي في الأُولى . وقال في الثانية : على وجهين .
وقال أبو حنيفة : ينعتق إذا ملك .
خ ٦/٣٧٥
ب/٢ً ـ تعليقه على صفة :لا يقع العتق بصفة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٦/٣٧٤
وفي المبسوط (٦/١٦٧) نحوه .
[١]ـ تعليق عتق الجارية على عتق نصف حملها :جارية له حبلى ، فقال : متى أعتقت نصف حملك فأنت حرّة ، فإنّه جعل عتق نصف حملها صفة لعتقها . ثمّ قال : نصف حملك حرّ ، نظرت فإن خرجا من الثلث عتق نصف الحمل بالمباشرة ، وعتقت الاُمّ بالصفة ، وعتق النصف الباقي من الحمل بالسراية .
م ٤/٥٧
[٢]ـ تعليق العتق على تعجيز العبد نفسه وأدائه لسيده مالاً :إن قال : إذا عجّزت نفسك ، وأعطيتني خمسمئة ، فأنت حرّ تعلّق العتق بصفة التعجيز ، ودفع الخمسمئة ،عندنالا يصحّ فالتعجيز لا يصحّ .
وعندهم يصحّ ومتى دفع الخمسمئة عتق ، وثبت بينه وبين السيّد التراجع ، فيحتسب له بما دفعه ، ويحتسب عليه بقيمته ، ويتراجعان الفضل .
م ٦/١٢٢
جـ ـ هل يقع العتق بيمين :لا يقع العتق بيمين .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٦/٧٣٤
وفي المبسوط (٥/٦٦ ،٧٤) نحوه .
د ـ الاستثناء بالمشيئة في العتق :الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يدخل في العتاق ، سواءً كان مباشراً أو معلّقاً بصفة . ومتى خالفه لم يلزمه حكم .
وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق دون العتاق . فقال : لو قال : أنت حرّ إن شاء اللّه عتق ، وفرّق بينهما .
خ ٤/٤٨٣
وفي المبسوط (٥/٦٦ ، ٦/٢٠٠) نحوه .
هـ ـ اقتران العتق بشرط سائغ :إذا أعتق مملوكه ، وشرط عليه شرطاً ،وجب عليه الوفاء به ، ولم يكن له خلافه ، فإن شرط عليه : أنّه متى خالفه في فعل من الأفعال ، كان ردّاً في الرقّ فخالفه ، كان له ردّه في الرقّ .
فإن شرط عليه : أنّه متى خالفه ، كان له عليه شي ءٌ معلوم من ذهب أو فضة فخالفه ، لزمه ما شرط عليه ، وإن شرط عليه خدمته سنةً أو سنتين أو أكثر من ذلك ، لزمه ذلك . فإن مات المعتِق كانت خدمته لورثته ، فإن أبق العبد ، ولم يوجد إلاّ بعد انقضاء المدّة التي شرط عليه المعتق ، لم يكن للورثة عليه سبيل .
ن/٥٤٢ ، ٤٧٤
و ـ لو قال لآخر : اعتق عبدك على أن أزوّجك بنتي أو أختي :إذا قال رجل لرجل له عبد ، إعتق