المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
وفي موضع آخر :لا بأس بالصلاة والدفن ليلاً ، وإن فعل نهاراً كان أفضل إلاّ أن يخاف على الميّت .
م ١/١٨٤
١ ـ صلاة الميّت في الأوقات المكروهة للنوافل :
الأوقات المكروهة للنوافل يجوز أن يصلّى فيها على الجنازة .
م ١/١٨٤
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي وأبويوسف وأحمد .
وقال الأوزاعي : لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال مالك وأبوحنيفة : لا يجوز أن يفعل الثلاث أوقات التي نهي عنها للوقت .
خ ١/٧٢١ ـ ٧٢٢
ثالثاً ـ المصلّي على الميّت :
١ ـ أولى الناس بالصلاة على الميّت :
أ ـ الإمام :إن حضر الإمام العادل كان أولى بالتقدّم .
م ١/١٨٣
وفي النهاية (١٤٣) والاقتصاد (٢٧٥) نحوه .
وكذلك في الخلاف وأضاف :وقال الشافعي : الوليّ أولى على كلّ حال ، وبه قال: مالك بن أنس .
وقال قوم : الوالي أحقّ من الولي ، وبه قال أحمد بن حنبل وأومأ إليه الشافعي في القديم وقال أبوحنيفة : الوالي العام أولى ، وكذلك إمام الحيّ والمحلّة .
خ ١/٧١٩ ـ ٧٢٠
ويجب على الوليّ تقديمه (الإمام العادل) فإن لم يفعل لم يجز له أن يتقدّم .
م ١/١٨٣
وفي الخلاف (١/٧١٩) نحوه .
ب ـ الولي أو من يقدّمه الولي :أولى الناس بالصلاة على الميّت الوليّ أو من يقدّمه الوليّ .
م ١/١٨٣
وفي الخلاف (١/٧١٩) ، والنهاية (١٤٣) ، والاقتصاد (٢٧٥) والجمل والعقود (١/١٩٤) نحوه ولم يذكر فيه «من يقدّمه الولي » .
ب/١ً ـ إذا كان الأولياء جماعة :إن حضر جماعة من الأولياء كان الأب أولى ، ثمّ الولد ثمّ ولد الولد ، ثمّ الجدّ من قبل الأب والاُمّ ، ثمّ الأخ من قبل الأب والاُمّ ، ثمّ الأخ من قبل الأب ، ثمّ الأخ من قبل الاُمّ ، ثمّ العمّ ، ثمّ الخال ، ثمّ ابن العمّ ، ثمّ ابن الخال ، وجملته من كان أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه .
م ١/١٨٣
وفي الخلاف نحوه ، بإيجاز ، وأضاف :وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قدّم العصبة كما قدّمهم في الميراث .
خ ١/٧٢٠
[١]ـ أولويّة الحرّ والذكر من العبد والاُنثى :الحرّ أولى من المملوك في الصلاة على الميّت . وكذلك الذكر أولى من الاُنثى إذا كان ممّن يعقل الصلاة .
م ١/١٨٤
ب/٢ً ـ من يُقدّم من الأولياء مع الاجتماع