المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٦
بطلت صلاته ، ولا تبطل صلاة الطائفة الاُولى ، ومتى جاءت الطائفة الاُخرى ، فاقتدت به وهو جالس لعلّة صحّت صلاة الجميع ، وإن كان لغير عذر وكانت عالمة بحاله بطلت صلاتها وبطلت صلاته هو .
م ١/١٦٤
ب ـ سهو المأموم في الركعة التي انفرد بها :إنّ الطائفة الاُولى ينبغي أن تنوي مفارقة الإمام عند القيام إلى الثانية ، فإذا فعلت ذلك وسهت الطائفة الاُولى بعد مفارقة الإمام لحقها حكم سهوها .
م ١/١٦٤
جـ ـ سهو الإمام بما يوجب سجدتي السهو :إذا سهى الإمام بما يوجب سجدتي السهو في الركعة الاُولى مع الطائفة الاُولى ، فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الإمام ، وأمّا الطائفة الثانية لم يجب عليها اتّباعه فيه ، وإن تبعته كان أحوط .
م ١/١٦٥
د ـ سهو المأموم بما يوجب سجدتي السهو :إن كانت سهت الطائفة الاُولى في الركعة التي صلّت مع الإمام لم يعتدّ بذلك السهو .
وإن سهت في الركعة التي ينفرد بها لزمها سجدتا السهو ، فإذا اجتمع سهوها في حال الإنفراد مع سهو الإمام في الأُولى أجزأها سجدتا السهو دفعة واحدة ، وإن قلنا : إنّها تسجد لكلّ سهو سجدتين كان أحوط .
م ١/١٦٥
٨ ـ صلاة شدّة الخوف :
انظر : صلاة المطاردة (والمسايفة)
صلاة ذات الرقاع
ـ كيفية أدائها :
صلاة الخوف/ ٤ أ
(م١/١٦٣ ، ن/١٣١ ، ر/١٩١ ، صا/٢٧٠ ، خ ١/٦٣٩ ـ ٦٤٠)
صلاة الزيارة
١ ـ أداء صلاة الزيارة في الأوقات التي تكره فيها الصلاة :
صلاة النافلة/رابعاً ٢
٢ ـ صلاة ركعتين لزيارة النبيّ (صلى الله عليه و آله) ما بين القبر والمنبر في مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) :
مدينة/١٤ (ن/٢٨٧ ، م ١/٣٨٦)
وانظر أيضاً : التهذيب (٦/١٩ ـ ١٠٥)
صلاة الشكر
ـ كيفية صلاة الشكر :إذا قضيت حاجته صلّى ركعتين شكراً للّه تعالى : يقرأ في الأولى «الحمد» و «إنّا أنزلناه» وفي الثانية «الحمد» و «قل هو اللّه أحد» ثمّ يشكر اللّه تعالى على ما أنعم به عليه حال السجود والركوع وبعد التسليم .
م ١/١٣٣