المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٦
قريب فنزع في الحال من غير تلوّم صحّ صومه ، فإن تلوّم أو تحرّك حركة تعين على الجُماع لا على النزوع فقد أفطر . هذا إذا لم يعلم أنّ الفجر قد قرب ، فإن غلب في ظنّه ذلك أو علم وجب عليه القضاء والكفّارة إذا جامع .
م ١/٢٧٤
وفي الخلاف :يجوز له الجماع إذا بقي من طلوع الفجر مقدار ما يغتسل فيه من الجنابة .
خ ٢/١٧٥
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :ومتى ظنّ أنّه بقى وقت إلى الفجر فجامع وطلع الفجر وهو يجامع نزع واغتسل ، وقد صحّ صومه .
م ١/٢٦٩
فإن لم يعلم ذلك وظنّ أن الوقت باقٍ فجامع ، فطلع عليه الفجر نزع وكان عليه القضاء دون الكفّارة ، فإن لم ينزع وأولج كان عليه القضاء والكفّارة . فأمّا إذا كان عالماً بقرب الفجر ، فجامع فطلع الفجر عليه ، كان عليه القضاء والكفّارة .
وقال الشافعي وأصحابه : إذا أولج قبل طلوع الفجر فوافاه الفجر مجامعاً فيه مسألتان : إحداهما أن يقع النزع والطلوع معاً ، والثانية إذا لم ينزع .
فالاُولى : إذا وافاه الفجر مجامعاً ، فوقع النزع والطلوع معاً ، وهو أنّه جعل ينزع وجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه ، ولا قضاء ولا كفّارة . وبه قال أبوحنيفة .
وقال زفر والمزني : أفسد صومه ، وعليه القضاء بلا كفّارة .
وأمّا الثانية : إذا وافاه الفجر مجامعاً فتمكّث أو تحرّك لغير إخراجه ، فلا فصل بين هذا وبين من وافاه الفجر فأبتدأ بالإيلاج مع ابتداء الطلوع حتى وقع الإيلاج والطلوع معاً . فإن كان جاهلاً بالفجر فعليه القضاء بلا كفّارة ، وليس على قولهم جماع يمنع من صوم بلا كفّارة إلاّ هذا ، ولا من أكل مع الجهل أفسد الصوم إلاّ هذا .
وإن كان عالماً به أفسد الصوم وعليه الكفّارة .
خ ٢/١٧٥ ـ ١٧٦
وقال أبوحنيفة : عليه القضاء بلا كفّارة .
[٢]ـ نوم الجُنب الناوي للغسل إلى الصبح :إذا أجنب في أوّل الليل ونام عازماً على أن يقوم في الليل ويغتسل فبقي نائماً إلى طلوع الفجر لم يلزمه شي ء بلا خلاف .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك .
خ ٢/٢٢٢
[٣]ـ احتلام الصائم نهاراً :كذلك (ليس عليه شي ء) من احتلم في يومه .
م ١/٢٧٣
[٤]ـ البقاء على الجنابة نسياناً طول الشهر :
انظر : ب/٧ً
[٥]ـ الإصباح جُنباً في شهر رمضان :من أصبح جنباً في شهر رمضان ناسياً تمم صومه ولا شي ء عليه .
خ ٢/١٧٤
[٦]ـ انتباه الجنب ثمّ نومه ناوياً للغسل حتى طلع الفجر :
انظر : ب/٦ً