المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٤
وقال الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة : يكره قبلها ولا يكره بعدها .
خ ١/٦٦٥
صلاة الغائب
ـ هل يصلّى على الميّت الغائب ؟ :
صلاة الميّت/خامساً ٦
(م ١/١٨٥ ، خ ١/٧٣١)
صلاة الغريق
ـ كيفيتها :
صلاة/ثاني عشر ٢
(م ١/١٣٠ ، ن/١٢٩)
صلاة فاطمة (عليها السلام)
ـ حكمها وكيفيتها :
صلاة النافلة/ثالثاً ٢
صلاة الفجر
١ ـ وجوب صلاة الفجر وعدد ركعاتها ووقتها وهل هي من صلاة الليل أو النهار :
صلاة اليوم والليلة/أوّلاً ١ ، ثانياً ٣ هـ ، ثالثاً ٩
٢ ـ حكم تسمية صلاة الصبح بالفجر :
صلاة اليوم والليلة/ثالثاً ١٠ (م ١/٧٥)
صلاة القضاء
أوّلاً ـ حكم قضاء الصلاة :
١ ـ قضاء الصلاة الفائتة الواجبة :
كلّ من كان على ظاهر الإسلام كامل العقل بالغاً فإنّ جميع مايفوته من الصلاة بمرض وغيره يلزمه قضاؤها حسب ما فاتته .
م ١/١٢٦
٢ ـ قضاء النوافل المرتّبة :
النوافل المرتّبة في اليوم والليلة إذا فاتت أوقاتها استحبّ قضاؤها .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : لا تقضى ، وبه قال مالك ، وقال في القديم : تقضى . قال أصحابه : وهو أصحّ القولين ، واختيار المزني .
وقال أبوحنيفة : لا تقضى إلاّ ركعتا الفجر ، فإنّه إن تركهما دون الفرض لم يقضهما ، وإن تركهما مع الفرض قضاهما مع الفرض .
وقال محمّد : تقضيان على كلّ حال .
خ ١/٥٢٤
أ ـ لو فاته نوافل كثيرة :من فاته شي ء كثير من النوافل صلّى إلى أن يغلب على ظنّه أنّه قضاها فإن لم يتمكّن من ذلك جاز له أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّين من طعام فإن لم يتمكّن فعن كلّ يوم بمدّ منه . فإن لم يمكنه ذلك فلا شي ء عليه .
م ١/١٢٨
وفي النهاية نحوه ، إلاّ أنّه ذكر :عن كلّ ركعتين بمدّ .
ن/١٢٧