المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٧٥
إليك ، والمهديّ من هديت عبدك وابن عبديك منك وبك ولك وإليك لا ملجأ ولا منجاً ولا مفرّ ولا مهرب منك إلاّ إليك ، سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت ، سبحانك ربّنا وربّ البيت الحرام ، ويكبّر تكبيرتين ويقول : وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض إلى آخره .
م ١/١٠٤
وأشار إليه في الجمل والعقود (ر/١٨١) .
وفي الاقتصاد (٢٦٠ ـ ٢٦١) والنهاية (٦٩ ـ ٧٠) نحوه .
وفي المبسوط:وإن اقتصر على وجّهت وجهي كان جائزاً ، وإن قرن بين هذه التكبيرات من غير فصل بدعاء و قرأ بعدها كان أيضاً جائزاً .
وإن توجه في النوافل كلّها بما قدمناه كان فيه فضل ، وإن كان ما ذكرناه ، أفضل .
م ١/١٠٤
وكذا في الخلاف من دون الإشارة إلى مواضع السبع تكبيرات ، وأضاف :وقال أبو حنيفة : يقول بعد تكبيرة الافتتاح «سبحانك اللهمّ وبحمدك وتبارك اسمك ، وتعالى جدّك ، ولا إله غيرك . وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد .
وقال مالك بن أنس : ليس التوجّه في الصلاة بواجب على الناس ، والواجب عليهم التكبير والقراءة ، وكان ابن القصّار يقول : ولا هو أيضاً مسنون بعد التكبير عنده . ووافقنا الشافعي في استحباب هذه الأدعية ، ولم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات .
خ ١/٣٢٣ ـ ٣٢٤
وفي موضع آخر من الخلاف :يستحبّعندنااستفتاح الصلاة بسبع تكبيرات في مواضع مخصوصة من النوافل . ولم يوافقنا أحدٌ من الفقهاء .
خ ١/٣١٥
ب ـ القنوت :
انظر : قنوت
جـ ـ ما ينبغي للمرأة فعله في الصلاة :المرأة تصلّي كما يصلّي الرجل ، غير أنّها تجمع بين قدميها في حال قيامها ، ولا تفرّج بينهما وتضمّ يديها إلى صدرها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلاّ تتطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها . فإذا جلست ، فعلى إليتيها ، كما يقعد الرجل ، فإذا سقطت للسّجود ، بدأت بالقعود . ثمّ تسجد لاطية بالأرض . فإذا جلست في تشهّدها ، ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلّت إنسلالاً لا ترفع عجيزتها أوّلاً .
ن/٧٣ ـ ٧٤
د ـ التعقيب :
انظر : تعقيب
هـ ـ الانصراف من الصلاة عن اليمين :يستحبّ الانصراف من الصلاة عن اليمين ، وإن خالف كان جائزاً وقد ترك الأفضل .
م ١/١١٧
و ـ الإقبال في الصلاة :
ن/٧١
٢ ـ ما يكره فعله :
أ ـ القراءة في الركوع والسجود والتشهد :يكره