المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢
صرصور
ـ أكل الصراصير :
أطعمة وأشربة/رابعاً ١ (م ٦/٢٨١)
صَرْف
أوّلاً ـ ما يُعتبر في الصرف :
١ ـ اعتبار الإتيان بلفظ البيع في الصرف :
إذا كان له عند صيرفيّ دينار ، فقبض ثمنه من غير لفظ البيع لم يكن ذلك صرفاً ، وكان للصيرفيّ في ذمّته دراهم ، وله عند الصيرفيّ دينار ، ولا يجوز أن يتقاصّا ؛ لأنّهما جنسان مختلفان . فإن أرادا أن يتبارءا أبرأ كلّ واحد منهما صاحبه بما له عليه .
م ١/٩٧ ـ ٩٨
٢ ـ اعتبار التقابض قبل التفرّق في الصرف :
لا يجوز (بيع الصرف) حتى يتقابضا قبل التفرّق ، فإذا تفارقا قبل التقابض كان رباً .
٢٤/٣٠٤
وإذا تبايعا وكان في كلّ واحد منهما الربا ، فإن كان أثماناً واختلف جنساهما جاز متماثلاً متفاضلاً نقداً ولا يجوز نسيئة . فإن تقابضا قبل التفرّق صحّ البيع ، وإن افترقا قبل التقابض بطل البيع .
م ٢/٨٩ ، ١٨٧
أ ـ طول مقام المتصارفين في مجلسما ، وتفرّقهما مصطحبين :إذا تصارفا فلا بأس أن يطول مقامهما في مجلسهما ، ولا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه ؛ لأ نّهما لم يفترقا .
م ٢/٩٧
ب ـ ترك مالك المال مجلس العقد قبل قبض وكيله وبعده :إذا سلّم ما في يده ووكّل رجلاً في قبض ما في يد صاحبه ثمّ فارقه ، فإن فارقه قبل أن يقبض وكيله بطل الصرف ، وإن فارقه بعد أن قبض وكيله صحّ .
وإن لم يكن له بدّ من مفارقته ، ولم يكن قبضه في الحال ، لم يجز له أن يفارقه قبل المفاسخة ؛ لأ نّه ربا . فإذا كان كذلك فاسخه ووكّل وكيلاً في استئناف عقد الصرف معه إذا أمكنه تسليمه إليه ثمّ فارقه ، فإذا فعل هذا لم يكن عليه إثم .
م ٢/٩٧
جـ ـ التقابض في بيع الصرف في الذمّة :إذا تبايعا في الذمّة ووصف فقال : بعني ديناراً قاسانياً بعشرة دراهم راضيّة أو مقدريّة ، فيصحّ البيع فينعقد البيع على هذا النقد الموصوف ، فإذا ثبت ذلك فلا يجوز أن يتفرّقا حتى يتقابضا .
م ٢/٩٤
د ـ قبض البعض قبل التفرّق :إذا قبض البعض وفارقه فقد بطل الصرف فيما لم يُقبض ولم يبطل فيما قبض .
م ٢/٣٠٤
هـ ـ قيام التخاير مقام التفرّق :الافتراق بالبدن لابدّ منه (في صحّة الصرف) ، فإن لم يتفرّقا لكن خيّره ، فقال له : اختر ما شئت من إمضاء البيع