المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٣٠
٢ ـ العدد :
أ ـ ما يعتبر في الجمعة من العدد :تنعقد الجمعة بخمسة نفر جوازاً ، وبسبعة ، تجب عليهم .
وقال الشافعي : لا تنعقد بأقلّ من أربعين من أهل الجمعة ، وبه قال أحمد وإسحاق .
وقال ربيعة تنعقد باثني عشر نفساً ، ولا تنعقد بأقلّ منهم .
وقال الثوري ، ،وأبو حنيفة ، ومحمّد : تنعقد بأربعة : إمام وثلاثة معه ، ولا تنعقد بأقلّ منهم .
وقال الليث بن سعد ، وأبويوسف : تنعقد بثلاثة ثالثهم الإمام ، ولا تنعقد بأقلّ منهم .
وقال الحسن بن صالح بن حيّ : تنعقد باثنين .
قال الساجي : ولم يقدّر مالك في هذا شيئاً .
خ ١/٥٩٨
وفي المبسوط (١/١٤٣) ، والنهاية (١٠٣) ، والجمل والعقود (ر/١٩٠) ، والاقتصاد (٢٦٧) نحوه ، وأضاف :خمسة ندباً .
ب ـ انفضاض بعض المصلّين أو جميعهم بعد التلبّس بالصّلاة :اذا إنعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك وكبّر الإمام تكبيرة الإحرام ثمّ انفضّوا ، لا نصّ لأصحابنا فيه ، والذي يقتضيه مذهبهم ، أنّه لا تبطل الجمعة سواء انفضّ بعضهم أو جميعهم حتى لا يبقى إلاّ الإمام فإنّه يتمّ الجمعة ركعتين .
وللشّافعي خمسة أقوال ، أحدها : العدد شرط في الابتداء ، والاستدامة ، فمتى انفضّ منهم شي ء أتمّها ظهراً ، وهو أصحّ الأقوال عندهم ، وبه قال زفر . والثاني : إن بقي وحده أتمّها جمعة ، كما قلناه ، وأومأ الجرجاني إلى أنّه مذهب أبي يوسف ، ومحمّد . والثالث : إن بقي معه واحد أتمّها جمعة . والرابع : إن بقي معه اثنان أتمّها جمعة . والخامس : ينظر فإن انفضّوا بعد أن صلّى ركعة ، أتمّها جمعة ، وإن كان قبل أن يصلّي ركعة أتمّها ظهراً أربعاً ، وبه قال أبو حنيفة والمزني .
خ ١/٦٠٠
وفي المبسوط (١/١٤٤) نحوه .
جـ ـ من تنعقد بهم الجمعة :الناس في باب الجمعة على خمسة أضرب : من تجب عليه وتنعقد به فهو كلّ من جمع الشرائط العشرة التي ذكرناها (انظر : ثانياً١) .
ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو ، الصبيّ والمجنون والعبد والمسافر والمرأة .
م ١/١٤٣
وفي موضع آخر من المبسوط :والنساء إذا اجتمعن فلا تنعقد بهنّ جمعة ، والصبيّ الذي لم يبلغ لا تنعقد به الجمعة .
م ١/١٤٩
وفي الخلاف نحوه وأضاف :وللشّافعي فيه (الصبيّ) قولان : قال في الإملاء : يجوز ذلك . وقال في الاُمّ : لا يجوز ذلك .
خ ١/٦٢٨
ولا تجب على العبد والمسافر الجمعة ، بلا خلاف . وهل تنعقد بهم دون غيرهم أم لا ؟ فإنّعندناأ نّهم إذا حضروا انعقدت بهم الجمعة إذا تمّ