المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٩
٥ ـ الملتقط :
لقطة/ثالثاً ٣
٦ ـ القاضي :
قضاء/ثالثاً
٧ ـ الشهود :
شهادات/ثانياً ٤ (م ٨/٢١٧)
٨ ـ الوكيل :
وكالة/رابعاً ١ جـ ، د
٩ ـ الأولى بحضانة الولد :
حضانة/ثانياً ٣
عداوة
١ ـ اعتبار انتفاء العداوة بين الشاهد والمشهود عليه :
شهادات/ثانياً ٤ ب (م ٨/٢١٩ ، خ ٦/٢٩٦)
٢ ـ اعتبار وجود عداوة بين المتّهم والمجني عليه لتحقّق اللوث :
لوث/أوّلاً ٣ أ (م ٧/٢١٢ ـ ٢١٣)
عدّة
أولاً ـ
عدّة الحرّة المعقودة بالنكاح الدائم:
١ ـ عدّة الطلاق وشبهه :
أ ـ عدّة غير المدخول بها :إذا طلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها لم يكن عليها منه عدّة ، وحلّت للأزواج في الحال .
ن/٥٣١
وفي المبسوط :غير المدخول بها لا عدّة عليها بلا خلاف من طلاق أو فرقة .
م ٥/٢٣٤
وفي موضع آخر منه :إذا طلّقها قبل الدخول وقبل الخلوة فلا عدّة عليها إجماعاً .
م ٥/٢٤٧
أ/١ً ـ عدّة زوجة المجبوب والخصيّ :المجبوب هو المقطوع ، فإن كان بقي من ذكره قدر الحشفة من ذكر السليم ويمكنه إيلاجه فحكمه حكم السليم يلحقه النسب ، وتعتدّ عنه زوجته بالأقراء أو بوضع الحمل .
وإن كان قد قطع جميع ذكره فالنّسب يلحقه ، فإن حملت عنه اعتدّت بوضع الحمل ، وإن لم تكن حاملاً اعتدّت بالشهور ، ولا يتصوّر أن يعتدّ بالأقراء ؛ لأنّ عدّة الأقراء إنّما تكون عن طلاق بعد دخول ، والدخول متعذّر من جهته .
وأمّا الخصيّ الذي قطعت خصيتاه وبقي ذكره فحكمه حكم الفحل يلحقه النّسب وتعتدّ منه زوجته بالأقراء والحمل ، وإن كان قد قطع جميع ذكره وانثياه قال قوم : لا يلحقه النسب ، ولا يعتدّ عنه بالأقراء ، وقال بعضهم : يلحقه ، والأوّل هو الصحيح عندهم ، وهو الأقوى ؛ لاعتبار العادة .
م ٥/٢٣٨ ـ ٢٣٩
أ/٢ً ـ عدّة المطلّقة غير المدخول بها بعد الخلوة :إذا خلا بها ولم يدخل بها لم يجب عليها العدّة ، على أكثر روايات أصحابنا ، إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء ، بأن تكون المرأة بكراً فتوجد كهي فلا يحكم به . وإن كانت ثيباً حكم