المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٧٣
قال الشافعي وجماعة أهل العلم .
خ ٥/٢٧٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وأعمام الجدّ وأبناؤهم .
م ٧/١٧٣
أ ـ هل يدخل الأب والولد في العاقلة ؟ :قال أبوحنيفة : يدخل الوالد والولد فيها ، ويعقل للقاتل .
خ ٥/٢٧٧
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والأوّلأقوى عندي(أي عدم الدخول) . فإذا ثبت أنّ الولد لا يعقل فلا فصل بين أن يكون ولدها ابن عمّها أو لا يكون ابن عمّها ، فانّه لا يعقل عنها . وإن قلنا أنّه يعقل من حيث إنّه ابن عمّ كان قويّاً .
م ٧/١٧٣
ب ـ هل يدخل القاتل في العقل ؟ :القاتل لا يدخل في العقل بحال مع وجود من يعقل عنه من العصبات وبيت المال . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة : القاتل كأحد العصبات يعقل كما يعقل واحد منهم .
خ ٥/٢٧٨
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :وقال بعض أصحابنا : إنّ العاقلة ترجع على القاتل بالدية . ولست أعرف به نصّاً ولا قولاً لأحد .
م ٧/١٧٤
جـ ـ دخول الشباب الضعفاء والزمنى والشيوخ في العاقلة :أمّا الشباب الضعفى والزمنى والشيوخ الذين لا قوّة لهم ولا نهضة فيهم ، فهم من أهل العقل .
م ٧/١٧٥
د ـ استثناء النساء والصبيان والمجانين من العاقلة :النساء والصبيان والمجانين لا عقل عليهم بلا خلاف .
م ٧/١٧٥
هـ ـ استثناء الفقير من العاقلة :الذي يتحمّل العقل عن القاتل من العاقلة من كان منهم غنيّاً أو متجمّلاً . وأمّا الفقير فلا يتحمّل شيئاً منها . ويُعتبر الغنى والفقر حين المطالبة والاستيفاء وهو عند دخول الحول ، ولا يعتبر ذلك قبل المطالبة ، فمن كان غنيّاً عند الحول طالبناه ، وإن كان فقيراً تركناه وإن كان غنيّاً قبل ذلك . وكذلك نصنع عند كلّ حول إن كان غنيّاً أو متجمّلاً طالبناه ، وإن كان فقيراً تركناه .
م ٧/١٧٧
و ـ انتقال الدية من العصبة إلى أهل الديوان :الدية لا تنقل عن العصبات إلى أهل الديوان ، سواء كان القاتل من أهل الديوان ، أو لم يكن من أهله . وبه قال الشافعي .
وقال أبوحنيفة ومالك : الدية على أهل الديوان دون العصبات .
خ ٥/٢٧٩
ونحوه في المبسوط ، وأضاف :والديوان أن يدوّن الإمام الدواوين فيجعل لكلّ طائفة فرقة ، ويجعل على كلّ فرقة عريفاً يقبض لهم العطاء ويفرّقه فيهم ، ويكون قتالهم في موضع واحد .
م ٧/١٧٤ ـ ١٧٥