المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٤
حجّة مفردة ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحجّ .
م ١/٣٠٩
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقال جميع الفقهاء : يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم ، وأمّا إدخال العمرة على الحجّ ، إذا أحرم بالحجّ وحده وأراد إدخال العمرة عليه فللشافعي فيه قولان ، قال في القديم : يجوز ، وبه قال أبوحنيفة . وقال في الجديد : لا يجوز ، وهو الأصحّ عندهم .
خ ٢/٢٦١ ـ ٢٦٢ ، ٣٣٢
٥ ـ العدول من التمتّع إلى المفردة :
إذا دخلها بنيّة التمتّع لم يجز له أن يجعلها مفردة ويخرج من مكّة .
م ١/٣٠٤
وفي النهاية (٢٨٠) نحوه .
٦ ـ الإخلال بطواف العمرة :
طواف العمرة هو ركن في العمرة فإن تركه متعمّداً بطلت عمرته ، وإن تركه ناسياً أعاد .
م ١/٣٨٣
٧ ـ تشبّه المتمتّع بالمحرمين بعد التقصير :
يستحبّ للمتمتّع ألاّ يلبس المخيط ، ويتشبّه بالمحرمين بعد إحلاله قبل الإحرام بالحجّ ، فإن لبسها لم يكن مأثوماً .
م ١/٣٦٣
وفي النهاية (٢٤٦) والجمل والعقود (ر/٢٣٣) والاقتصاد (٣٠٥) نحوه .
٨ ـ الخروج من مكّة بعد التحلّل وقبل إتيان مناسك الحجّ :
لا ينبغي للمتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أن يخرج من مكّة قبل أن يقضي مناسكها كلّها إلاّ لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ويخرج محرماً بالحجّ فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة وإلاّ مضى إلى عرفات ، فإن خرج بغير إحرام ثمّ عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضرّه إن لم يدخل مكّة بغير إحرام ، وإن كان عوده إليها في غير ذلك الشهر دخلها محرماً بالعمرة إلى الحجّ وتكون العمرة الأخيرة هي التي يتمتّع بها إلى الحجّ .
م ١/٣٦٣ ـ ٣٦٤
وفي النهاية (٢٤٦) نحوه .
٩ ـ طروء الحيض أثناء العمرة :
طواف/ثانياً ١ أ/١ً[٢ ]
عنان
ـ شركة العنان :
شركة/٤ أ (م ٢/٣٤٧)
عنب
١ ـ خرص العنب في الزكاة :
زكاة/ثالثاً ٣ م (م ١/٢١٥ ـ ٢١٦)
٢ ـ التصرّف في العنب الذي تعلّق به الزكاة :
زكاة/ثالثاً ٣ ن (م ١/٢١٦ ـ ٢١٧)