المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٠
الحائط وهذا جائز .
م ٢/٣٠٣ ـ ٣٠٤
١٧ ـ الصلح على دراهم بدنانير أو العكس :
إذا ادّعى على غيره دراهم في ذمّته أو دنانير في ذمّته فأقرّ له بها ثمّ صالحه من دراهم على دنانير ومن دنانير على دراهم صحّ الصلح وهو فرع الصرف ، فما صحّ في الصرف صحّ في الصلح ، وما بطل في الصرف بطل فيه .
وإن كان المقرّ به دراهم في ذمّة المقرّ فصالحه على دنانير معيّنة أو موصوفة فعيّنها وقبضها قبل أن يفارقه جاز والدراهم التي في ذمّته يسقط عنه وصارت مقبوضة ، وأمّا إذا قبض البعض وفارقه فقد بطل الصرف فيما لم يقبض ولم يبطل فيما قبض .
م ٢/٣٠٤
١٨ ـ المصالحة على الدراهم التي في ذمّته ببعضها :
إذا ادّعى عليه دراهم فأقرّ له بها ثمّ صالحه منها على بعضها فإنّه لا يجوز ؛ لأنّ ذلك ، رباً ولكن إن قبض بعضها وأبرأه من الباقي صحّ ويكون هذا الصلح فرعاً للإبراء .
م ٢/٣٠٤
١٩ ـ مصالحة أحد الورثة مدّعي الدار التي بأيديهم منها على مال :
وإذا كانت دار في أيدي ورثة فيدّعيها رجل عليهم فيقرّ بها أحدهم له ويصدّقه في دعواه ويصالحه منها على شي ء بعينه يدفعه إليه فهذا جائز ثمّ ينظر ، فإن كان إقراره بإذن الورثة الباقين رجع عليهم ، وإن كان بغير إذنهم لم يرجع وكان متطوّعاً به .
وإذا ادّعى رجل على جماعة ورثة أنّ له في ذمّة مورثهم ديناً وإنّ الدار التي في أيديهم رهن في يده به فيقرّ بها بعضهم له ويصدّقه فيه ثمّ يصالحه من الدار[الدين خ ل] على مال يدفعه إليه أيضاً كان هذا الصلح جائزاً ويكون مثل الاُولى سواء ويكونان جميعاً بمنزلة الصلح مع الأجنبيّ .
م ٢/٣٠٤
٢٠ ـ مصالحة المدّعى عليه مدّعي الدار التي في يده بعد إقراره له على أن يبني عليها غرقه لسكنه :
وإذا ادّعى رجل بيتاً في يد رجل فأقرّ له به وصالحه منه على أن يبني عليه غرفة ويسكنها فإنّ هذا الصلح جائز ويكون فرعاً على العارية ، فيجوز لصاحب البيت أن يرجع فيه ما لم يضع المستعير الخشب عليه ، ولا يصحّ ذلك إلاّ بعد أن يكون قدر ما يبنيه معلوماً .
وإذا ادّعى رجل بيتاً في يد رجل فيقرّ له به ويكون على البيت غرفة لهذا المقرّ فصالحه من هذا البيت الذي أقرّ له به على الغرفة التي فوقه على أن يبني على حيطان البيت بيتاً[بناء خ ل [معلوماً كان ذلك جائزاً ويكون هذا الصلح فرعاً للبيع ، ويجب عليه بيان ما يريد بناءه على حيطان البيت ، فإذا فعل ذلك بنى عليه قدر ما اشترط .
م ٢/٣٠٤ ـ ٣٠٥