المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٥
[٢]ـ قراءة ما يفوت وقت الفريضة بقراءته :لا يقرأ في الفريضة السور الطوال التي يخرج الوقت بقرائتها بل يقرأ القصار والمتوسّطة :
م ١/١٠٨
وفي النهاية (٧٨) والاقتصاد (٢٦٢) وعمل اليوم والليلة (ر/١٤٧) نحوه .
ب/٢ً ـ قراءة السورة في النوافل :لا بأس أن يقتصر على الحمد وحدها (في النوافل) غير أنّ الأفضل أن يضيف إليها غيرها من السّور ، ولا بأس إن قرأ من سورة ، أو اقتصر على آية واحدة .
ن/٧٦
وفي المبسوط (١/١٠٧) نحوه مختصراً .
وفي موضع آخر :وفي النوافل يقرأ من أيّ موضع شاء ما شاء .
م ١/١٠٨
[١]ـ قراءة العزائم في النّوافل :يجوز قراءة العزائم في النوافل ، فإن قرأها وبلغ موضع السجود سجد فإذا رفع رأسه من السجود قام بالتّكبير فتمّم ما بقي من السورة إن شاء ، وإن كانت السجدة آخر السوّرة ولم يرد أن يقرأ سورة اُخرى ، قرأ الحمد ثمّ يركع عن قراءة .
م ١/١٠٨ ،١١٤
وفي النهاية (٧٩) نحوه .
وكذلك في الخلاف إلاّ أنّه قال :فإن قرأها في النّوافل جاز أن يسجد ، وإن لم يسجد جاز .
خ ١/٤٣٠
ب/٣ً ـ تقديم قراءة السورة على الحمد :
إذا قرأ سورة قبل الحمد لم يجزه ، وكان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها .
م ١/١٠٧ ، ١٠٥
ب/٤ً ـ قراءة أكثر من سورة بعد الحمد :الأظهر من مذهب أصحابنا أن لا يزيد مع الحمد على سورة واحدة في الفريضة ، ويجوز في النّافلة ما شاء من السّور ، ومن أصحابنا من قال : إنّه مستحبّ وليس بواجب . ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء .
خ ١/٣٣٦
وفي المبسوط(١/١٠٧) والنهاية (٧٥ ـ ٧٦) نحوه .
ب/٥ً ـ قراءة الفيل مع الإيلاف والضحى مع ألم نشرح :إذا أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة جمع بينها وبين سورة الإيلاف ، وكذلك «والضّحى» و «ألم نشرح» .
ن/٧٧ ـ ٧٨
ب/٦ً ـ العدول من سورة إلى أخرى :إذا قرأ سورة بعد الحمد في الفريضة وأراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها إلاّ سورة الكافرين والإخلاص ، فإنّه لا ينتقل منهما إلى غيرهما إلاّ في الظهر يوم الجمعة ، فإنّه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين .
م ١/١٠٧
وفي النهاية (٧٧) نحوه .
ب/٧ً ـ التسوية بين الركعتين في مقدار ما يقرأ فيهما من السور :يجوز أن يسوّي بين الركعتين في مقدار السورتين اللتين تقرآن فيهما