المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
ركعة ، ويقف في الثانية ويصلّون هم ما بقي لهم من الركعتين ويخفّفون فيها ، فإذا سلّموا انصرفوا إلى لقاء العدوّ ، وجاء الباقون فاستفتحو الصلاة بالتكبير ، وصلّى بهم الإمام الثانية له وهي أوّلة لهم ، فإذا جلس في تشهّده الأوّل جلسوا معه ،وذكرو اللّه فإذا قام إلى الثالثة له قاموا معه ، وهي ثانية لهم فيصلّيها فإذا جلس للتشهّد الثاني جلسوا معه وتشهّدوا وهو أوّل تشهّد لهم وخفّفوا ، ثمّ قاموا إلى الثالثة لهم فيصلّونها فإذا جلسوا للتشهّد الثاني لهم وتشهّدوا سلّم بهم الإمام .
م ١/١٦٤
ونحوه في النهاية (١٣١) .
وفي موضع آخر من المبسوط :صلاة المغرب مخيّر بين أن يصلّي بالطائفة الاُولى ركعة واحدة ، وبالاُخرى ثنتين ، وبين أن يصلّي بالاُولى ثنتين وبالاُخرى واحدة كلّ ذلك جائز .
م ١/١٦٤
وفي الجمل والعقود (ر/١٩٢) نحوه .
وكذلك في الاقتصاد ، وأضاف :والأوّل أحوط .
صا/٢٧٠
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال الشافعي سواء . إلاّ أنّ أصحابه اختاروا وقالوا : أصحّ القولين أن يصلّي بالاُولى ركعتين وبالثانية واحدة .
خ ١/٦٤٢
هـ ـ تفريق القوم إلى أربع فرق في الحضر :إذا فرّقهم في الحضر أربع فرق وصلّى بكلّ فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم ، وقال أبو حنيفة : تصحّ صلاة الإمام ، وتبطل صلاة الطوائف .
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : تصحّ صلاة الإمام والمأموم . والثاني : بطلت صلاته وصحّت صلاة الطائفة الاُولى والثانية ، وبطلت صلاة الثالثة والرابعة .
خ ١/٦٤٣
وفي المبسوط قال :وإذا احتاج الإمام أن يفرّق الناس أربع فإذا كان كذلك صلّى الركعتين بفرقتين ، ثمّ يعيدها فتكون نفلاً له وفرضاً للباقين على الترتيب الأوّل سواء .
م ١/١٦٥
و ـ أخذ السلاح فيها :
أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلّية .
خ ١/٦٤٣
ونحوه في المبسوط (١/١٦٤) .
وبه قال داود ، وهو أحد قولي الشافعي . والقول الثاني أنّ أخذه مستحبّ ، وبه قال أبو حنيفة .
خ ١/٦٤٣
والسلاح الذي يحمله ينبغي أن يكون خالياً من نجاسته ، فإن كان عليه ريش ما لا يؤكل لحمه ، مثل النسر والعقاب فلا بأس به .
م ١/١٦٤
ويكره أن يكون السلاح ثقيلاً لا يتمكّن معه من الصلاة والركوع والسجود ، كالجوشن الثقيل