المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥٤
بقوله كظهر اُمّي ، ويكون تقديره أنت طالق وأنت عليّ كظهر اُمّي ، إلاّ أنّ الظهار إنّما يصحّعندناإذا لم تبن بالطلاق ، وكانت رجعيّة .
الرابعة : أن يقول أردت أنت طالق الظهارَ ، وقولي كظهر أمّي ، بيّنت به ما أردته باللفظ الأوّل ، فيكون تطليقاً بقوله أنت طالق ، ولا يقبل منه نيّته .
وهكذا نقول في جميع المسائل إلاّ الأخيرة ، فإنّه إذا قال : أردت بقولي ، أنت طالق الظهار ، قبلناه منه ما لم تخرج من العدّة ، ولا يتعلّق به حكم ، لأنّه ليس بصريح في الظهار ، فإن كان بعد خروجها من العدّة لم يقبل .
م ٥/١٥٠ ـ ١٥١
٨ ـ تشبيه الزوجة بإحدى المحرّمات عليه في الحال :
وأمّا إذا شبّهها بامرأة تحلّ له لكنّها محرّمة في الحال ،إمّا المطلّقة ثلاثاً أو اُخت امرأته أو عمّتها أو خالتها ، فانّه لا يكون مظاهراً بلا خلاف فيهما معاً ، فامّا إذا شبّهها بامرأة محرّمة عليه على التأبيد ، غير الاُمهات والجدات ، مثل البنات وبنات الأولاد من البنين والبنات والأخوات وبناتهنّ والعمات والخالات ، فروى أصحابنا أنهنّ يجرين مجرى الاُمهات ، وقال بعض المخالفين : لا يكون مظاهراً .
م ٥/١٤٩
٩ ـ تشبيه الزوجة بإحدى المحرّمات بالرضاع أو المصاهرة :
الذي يقتضيه مذهبنا، أنّ من يحرم عليه بالرضاع حكمه حكم من يحرم بالنسب ، وأمّا من يحرم من جهة المصاهرة ، فينبغي أن لا يكون به مظاهراً لأنه لا دليل عليه .
وقال بعضهم : المحرّمات بالمصاهرة والرضاع على ضربين : امرأة لم تحلّ له قبل قط ، وامرأة كانت مباحة ثمّ حرمت ، فمتى شبّه زوجته بمن لم تحلّ له أبداً كان بذلك مظاهراً ، ومتى شبّهها بمن كانت مباحة ثمّ حرمت ، فإنّه لا يكون مظاهراً بذلك .
م ٥/١٤٩ ـ ١٥٠
١٠ ـ إيقاع الزوجة الظهار من زوجها :
إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر اُمي ، لم يتعلّق به حكم . وبه قال أبوحنيفة ، ومحمّد والشافعي .
وقال ابن أبي ، ليلى ، والحسن البصري : يلزمها كفّارة الظهار .
وقال أبويوسف : يلزمها كفّارة اليمين .
خ ٤/٥٦٥ ـ ٥٦٦
وفي المبسوط :إذا قالت المرأة لزوجها : أنت عليّ كظهر أبي ؛ لم يتعلّق به حكم . وفيه خلاف .
م ٥/١٨٠
١١ ـ تعليق الظهار على شرط :
أ ـ تعليقه على الزواج :إذا قال لها : متى تزوجتك فأنت طالق وأنت عليّ كظهر اُمّي ، أو متى تزوجتك فأنت عليّ كظهر اُمي وأنت طالق . لم ينعقد بذلك ظهار ولا طلاق ، وبه قال الشافعي .