المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٨
ويتمكّن أن يتلفّظ بالعربيّة فتكلّم بغيرها لم تنعقد صلاته ، فإن لم يتمكّن من ذلك ولا يحسنه ولا يتأتّى له جاز أن يقول بلسانه ما في معناه .
م ١/١٠٢
وفي الاقتصاد (٢٦٠) نحوه مختصراً .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وبه قال أبو يوسف ومحمّد والشافعي . وقال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربيّة ، وإن كان يحسنها .
خ ١/٣١٥ ـ ٣١٦
جـ/٢ً ـ الإخلال بلفظها :لا يجوز أن يمدّ لفظ اللّه ولا يمطط أكبر فيقول : اكبار .
م ١/١٠٢
ومن يحسن العربيّة لا يجوز أن يكبّر تكبيرة الإحرام ولا يسبّح ولا يقرأ القرآن ولا غير ذلك من الأذكار إلاّ بها ، فإن لم يحسن ذلك جاز له أن يقول كما يحسنه إلاّ أنّه يجب عليه أن يتعلّم حتى يؤدّي صلاته به ، فإن أمكنه أن يتعلّم ولم يتعلّم لم تصحّ صلاته وكان عليه قضائها بعد التعليم ، وإن لم يتأت له ذلك كانت صلاته ماضية ، هذا إذا كان الوقت ضيّقا يخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالتعلم ، فأمّا إذا لم يكن الوقت ضيّقاً وجب الاشتغال بتعلّم ذلك المقدار .
م ١/١٠٣
جـ/٣ً ـ حكم غير المتمكّن من التلفّظ بها لآفة أو خرس :من كان في لسانه آفة من تمتمة ، أو غنّة ، أو لثغة وغير ذلك جاز له أن يقول كما يتأتى له ، ويقدر عليه ولا يجب عليه غير ذلك ، وكذلك إذا كان أخرس فإن لم ينطلق لسانه أصلاً كان تكبيره إشارته بأصابعه وإيمائه .
م ١/١٠٣
د ـ اعتبار الترتيب فيها :الترتيب واجب في تكبيرة الإحرام يبدأ أوّلاً باللّه ، ثمّ يقول أكبر فإن عكس لم تنعقد صلاته .
م ١/١٠٣
هـ ـ اعتبار القيام حال الإتيان بها :ينبغي إذا كبّر للاستفتاح ، أن يكبّر قائماً ، فإن أتى ببعض التكبير منحنياً لم تبطل صلاته .
قال الشافعي : إن كان ذلك في المكتوبة بطلت صلاته ، وانعقدت نافلة .
خ ١/٣٤٠ ـ ٣٤١
وفي المبسوط (١/١٠٥) نحوه .
و ـ حكم الصلاة لو كبّر ثانياً وثالثاً :إذا كبّر تكبيرة الإحرام انعقدت صلاته ، فإن كبّر أخرى ونوى بها الافتتاح بطلت صلاته ، فإن كبّر ثالثة ونوى بها الافتتاح انعقدت صلاته ، وعلى هذا أبداً ، وإن لم ينو بما بعد تكبيرة الإحرام الافتتاح صحّت صلاته بل هو مستحبّ على ما قلناه من الاستفتاح بسبع تكبيرات .
م ١/١٠٥
ز ـ تعيينها من بين التكبيرات السّبع :واحدة من التكبيرات السبع (أوّل الصلاة) تكبيرة الإحرام ، والباقي فضل ، وليس بفرض ، وتكبيرة الإحرام : هي التي ينوي بها الدخول في الصلاة ، سواء قصد بالأوّلة ، أو بالأخيرة أو بالوسطى ، أو غيرها فإن نوى بالأوّلة تكبيرة الإحرام كان ما عداها واقعاً في الصلاة ، وإن نوى بالأخيرة ذلك