المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٩٨
عَجَم
انظر : أعجميّ
عجوز
ـ إعارة المرأة العجوز للخدمة :
عارية/ ٢ ب (م ٣/٥٧)
عدالة
أولاً ـ تعريف العدالة :
العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساوياً ، وأمّا في الشريعة هو من كان عدلاً في دينه عدلاً في مروءته عدلاً في أحكامه .
فالعدل في الدين أن يكون مسلماً ولا يعرف منه شي ء من أسباب الفسق ، وفي المروءة أن يكون مجتنباً للاُمور التي تسقط المروءة مثل الأكل في الطرقات ومدّ الرجل بين الناس ، ولبس الثياب المصبغة وثياب النساء وما أشبه ذلك ، والعدل في الأحكام أن يكون بالغاً عاقلاًعندنا، وعندهم أن يكون حرّاً .
م ٨/٢١٧
وفي النهاية :العدل الذي يجوز قبول شهادته للمسلمين وعليهم ، هو أن يكون ظاهره الإيمان ، ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان ، ويُعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه تعالى عليها النار ، الساتر لجميع عيوبه ، ويكون متعاهداً للصلوات الخمس مواظباً عليهنّ ، حافظاً لمواقيتهن ، متوفّراً على حضور جماعة المسلمين ، غير متخلّف عنهم إلاّ لمرضٍ أو علّةٍ أو عذر .
ن/٣٣٥
ثانياً ـ قوادح العدالة :
١ ـ فعل الكبائر :
من ارتكب شيئاً من الكبائر وهي : الشرك والقتل والزنا واللواط والغصب والسرقة وشرب الخمر والقذف وما أشبه ذلك ، سقطت شهادته . (م ٨/٢١٧)
٢ ـ فعل الصغائر في الأغلب :
ذنب/ثالثاً ٢ م ٨/٢١٧
ثالثاً ـ ثبوت العدالة :
قضاء/رابعاً ٣ ن
رابعاً ـ من تعتبر فيهم العدالة ومن لا تعتبر فيهم :
١ ـ إمام الجماعة :
صلاة الجماعة/رابعاً ١ ب (م ١/١٥٤)
٢ ـ المستحقّ للزكاة :
زكاة/٢ جـ (خ ٤/٢٢٤ ، م ١/٢٥١)
٣ ـ المستحقّ للخمس :
خمس/ثالثاً ٣ (م ١/٢٦٣ ، ر/٢٩٩)
٤ ـ الوصيّ :
وصاية/أولاً ٤