المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٩٢
اللهمّ إلاّ أن يكون قد بلغ ، وكان فاسد العقل ، فإنّه والحال على ما ذكرناه جاز طلاق الوليّ عنه .
ن/٥١٨ ـ ٥١٩
وفي المبسوط :أمّا الصغير فليس لوليّه أن يطلّق زوجته بعوض ولا بغيره .
م ٤/٣٠٦
ب ـ العقل :من شرائط الطلاق العامّة أن يكون الرجل غير زائل العقل .
فإن طلّق الرجل امرأته ، وهو زائل العقل بالسّكر أو الجنون أو المرّة أو ما أشبهها ، كان طلاقه غير واقع . فإن احتاج من هذه صورته ـ إلاّ السّكران ـ إلى الطلاق ؛ طلّق عنه وليّه . فإن لم يكن له وليّ ، طلّق عنه الإمام أو من نصّبه الإمام .
ن/٥٠٩
ونحوه في المبسوط (٥/٥٢) .
ب/١ً ـ طلاق السكران :طلاق السكران غير واقععندنا.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما ـ وهو الأظهر ـ : أنّه يقع . وبه قال مالك ، والأوزاعي ، وأبوحنيفة وأصحابه .
والقول الثاني : أنّه لا يقع ، كما قلناه ، وبه قال ربيعة ، والليث بن سعد ، والمزني ، وداود ، وأبوثور ، والطحاوي من أصحاب أبي حنيفة ، والكرخي .
خ ٤/٤٨٠
ونحوه في المبسوط (٥/٥٢) .
ب/٢ً ـ طلاق من زال عقله بالبنج وشبهه :إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة والمجنّة ، لا يقع طلاقه ، وبه قال أبوحنيفة .
وقال الشافعي : إن كان شربه للتداوي ، فزال عقله ، لا يقع طلاقه ، وإن شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه .
خ ٤/٤٨٠
ونحوه في المبسوط (٥/٥٢) .
ب/٣ً ـ طلاق المجنون :فأمّا من زال عقله فإن كان زواله بمرض أو جنون فطلاقه لا يقع .
م ٥/٥٢
وفي موضع آخر :وإن كان بالغاً مجنوناً فليس لوليّه أن يطلّق عليه .
م ٤/٣٠٦
ب/٤ً ـ طلاق السفيه :السفيه تبين زوجته منه بالطلاق .
م ٤/٣٠٦
جـ ـ الاختيار :من شرائط الطلاق أن يكون الرجل مريداً للطلاق غير مكره عليه ولا مجبر .
ومتى طلّق الرجل وهو غير مريد للطّلاق ، أو كان مكرهاً عليه كان طلاقه غير واقع .
ن/٥٠٩ ـ ٥١٠
جـ/١ً ـ طلاق المكره :طلاق المكره وعتقه ، وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع منه ، وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي .
وقال أبوحنيفة وأصحابه : طلاق المكره وعتاقه واقع ، وكذلك كلّ عقد يلحقه فسخ .
خ ٤/٤٧٨
ونحوه في المبسوط (٥/٥١) .
جـ/٢ً ـ ما يتحقّق به الإكراه :
إكراه/١ (م ٥/٥١ ـ ٥٢)