المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٨
سابعاً ـ أحكام صلاة الميّت :
١ ـ حكم من فاته بعض التكبيرات :
من فاته شي ء من التكبيرات أتّمها عند فراغ الإمام فيتابعه ، فإن رفعت الجنازة كبّر عليها وإن كانت مرفوعة ، وإن بلغت إلى القبر كبّر على القبر إن شاء .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٥) نحوه .
وفي الخلاف :إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة فإنّه يكبّر ويدخل في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام ، فإذا فرغ الإمام قضى ما فاته سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع ، وبه قال أبويوسف ومحمّد والشافعي .
وقال الأوزاعي : يأتي بما أدرك مع الإمام ، فإذا سلّم سلّم معه ، ولا يقضي ما فاته .
وقال أبوحنيفة : إذا أدرك بعض الصلاة فلا يدخل حتى يكبّر الإمام ثمّ يدخل ، فإذا فرغ الإمام من الصلاة نظر ، فإن رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضي مافاته ، وإن لم ترفع قضى ما فاته .
خ ١/٧٢٥
٢ ـ حكم من كبّر قبل الإمام :
ومن كبّر تكبيرةً قبل الإمام أعادها مع الإمام .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٥) نحوه .
٣ ـ حكم من فاتته الصلاة حتى دفنالميّت :
من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلّي على القبر بعد الدفن يوماً وليلة فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه .
م ١/١٨٥
وفي النهاية (١٤٦) نحوه .
وفي الخلاف نحوه ، وأضاف :وقد روي : ثلاثة أيّام .
وقال الشافعي : يجوز أن يصلّي على القبر ولم يحد .
وقال أبويوسف : يجوز للوليّ الصلاة عليه إلى أيّام .
خ ١/٧٢٦
وفي موضع آخر :قد حددّنا الصلاة على القبر يوماً وليلة وأكثره ثلاثة أيّام .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : منهم من قال : تجوز الصلاة على القبر أبداً وهو أضعفها .
ومنهم من قال : تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنّه باق في القبر أو شي ء منه ويختلف ذلك في البلاد .
والثالث : يجوز أن يصلّي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته ولا يجوز إن حدث بعده . وكان هذا أشبه عندهم فقالوا : والصلاة على قبر النبيّ (صلى الله عليه و آله) مبنيّة على هذه الأوجه .
خ ١/٧٢٦ ـ ٧٢٧
٤ ـ متى يسقط وجوب الصلاة على الميّت ؟ :
يسقط (فرض) الصلاة على الميّت إذا صلّى عليه واحد .
م ١/١٨٤