المعجم الفقهي لکتب الشيخ الطوسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٤٥٠
العمرى تصحّ ، ويكون للمعمر (مدّة) حياته ، فإذا مات رجعت إلى المعمر أو إلى ورثته إن كان مات . وهذا هو الصحيح علىمذهبنا.
م ٣/٣١٦
٤ ـ الفرق بين العمرى والرقبى :
انظر : رقبى/٤
عمران
١ ـ استقبال القبلة حال التخلّي في البنيان :
تخلّي /١ ب (م ١/١٦ ، خ ١/١٠٢)
٢ ـ التقاط الحيوان في العمران وما يتّصل به :
ضالّة/أولاً ٣ (م ٣/٣٢٠)
٣ ـ اعتبار غياب العمران في جواز التقصير للمسافر :
صلاة المسافر/أولاً ٥
(خ ١/٥٧٢ ـ ٥٧٣ ، م ١/١٣٦)
عُمْرَة
أولاً ـ تعريفها وأقسامها :
١ ـ تعريفها :
العمرة هي الزيارة في اللغة ، وفي الشريعة عبارة عن زيارة البيت الحرام لأداء مناسك عنده ، ولا يختصّ بزمان مخصوص .
م ١/٢٩٦
٢ ـ أقسامها :
العمرة على ضربين ، مفروض : وهو على ضربين : مطلق من غير سبب وهي عمرة الإسلام . وواجب عند السبب ، وهو ما يجب بالنذر أو العهد ، أو إفساد عمرة دخل فيها ، ولا سبب لوجوبها غير ذلك ، وذلك بحسبها إن كان واحداً فواحد ، وإن كان أكثر فأكثر .
ومسنون : وهو ما زاد على عمرة الإسلام ولم يكن نذر فيه ، فإنّ ذلك مستحبّ مندوب إليه .
م ١/٢٩٦ ـ ٢٩٧
وفي الجمل والعقود (ر/٢٣٩) والاقتصاد (٣١٠) نحوه بإيجاز .
وفي النهاية (٢٨٠) ، صرّح بوجوبها فقط من دون إشارة إلى أقسامها .
وكذلك في الخلاف، وأضاف:وبه قال الشافعي في الاُمّ ، وبه قال الثوري ، وأحمد وإسحاق .
وقال في القديم : سنّة مؤكّدة وما علمت أحداً رخّص في تركها ، وإليه أومأ في أحكام القرآن . وأمالي حرملة ، وبه قال مالك وأبي حنيفة وأصحابه .
خ ٢/٢٦٢
ثانياً ـ عمرة الإسلام (العمرة المفردة) :
١ ـ شرائطها :
العمرة فريضة مثل الحجّ وشرائط وجوبها شرائط وجوب الحج .
الجمل والعقود ، (ر/٢٣٩)